مقالات

وجهة نظر قانونية دولية بشان التعويضات التي فرضت على شعب العراق من قبل مجلس الامن …..والتكييف القانوني كون هذة الاجراءات لا تدخل ضمن صلاحيات واختصاصات مجلس الامن ……. ….


في 6 / أب 1990 أعتمد مجلس الامن قرار فرض بموجبه جزاءت اقتصاديه على العراق وفقا للقرار 660 (1990) وأعتبرت أن الجزاءت الاقتصاديه شاملة باستثناء المخصصة للاغراض الطبيه والمواد الغذائيه ,
وقد أنشاء المجلس وبموجب القرار لجنه من جميع اعضاءه مهمتها مراقبه الجزاءات وتعرف باسم لجنه 661 ……ثم صدر القرار 692في 20أيار 1991 ..تم.انشاء بموجبه نظام التعويضات وبآليه تتضمن مطالبات التعويض من الاطراف المتضررة شركات وافراد ودول وانشأ أيضا صندوق الامم المتحدة للتعويضات وهو حساب خاص ويتمتع بالحصانه والاميتازات وتودع فيه مدفوعات العراق المالية من بيع المنتجات النفطيه وبموجب القرار 705 (1991) .
التعويضات وفقا للقرار تدفع لرعايا الدول المتضررة والشركات والحكومات والمنظمات الدوليه والاطراف المتضررة …………..الخ
ويتالف الصندوق من مجلس اداره (15) عضو يمثلون أعضاء المجلس وتتخذ قرارته باغلبيه (9) أصوات وتعتبر قطعيه ولا تقبل المراجعه أو الاستناف سواء لاسباب أجرائيه أو موضوعيه وفقا للمادة (40) من القرار كما ان الاجرأت لم تتضمن أيه ضمانات قضائيه تمنح للاطراف المعنيه ومنها الطرف المدعى عليه (العراق)مستنده بذلك الى القرار 692 (1991) .
مهمة لجنة التعويضات ……
.
الزم القرار اللجنه المذكورة بوضع مبادى تتعلق بالمطالبات وتسديد التعويضات وهي بمثابه مبادى توجيهيه ولكنها في واقع الامر ما هي الا خلق قواعد قانونيه تطبق على المطالبات , وتتمتع بالقوة الالزاميه بالرغم من خلوها من نص يسمح لها ذلك .
كما أن انعدام النص الاممي الذي يسمح لمجلس الامن وفقا لاختصاصته الواردة في الباب السادس م 3 ـ م 38 ) والباب السابع م39ـ50) لاتخاذ من هذه القرارات .
اللجنه المذكورة أستبعدت الطرف المدعى عليه (العراق) من اعمال اللجنه حتىبصفه مراقب ورفض طلبه وعدم استلامه وعدم اعلامه بايه معلومات تخص المطالبات , لابل ولايحق له الاطلاع على سجلات اللجنه ومحاضرها ودورة فقط تلقي التقارير من الامين التنفيذي للجنه.
التكييف القانوني لهذة الاجراءات التي اتخذها مجلس الامن
1ـ أن قرارات مجلس الامن ذات الصله 674 (1990) ف9 والقرار 686(1991) الفقره2/ب والقرار 687(1991) الفقره (16/, الزمت مسؤوليه العراق وفقا لاحكام القانون الدولي بخصوص التعويضات …..
دون ان تفسح المجال للاطراف المعنيه واعطائهم الفرصه للتفاوض وفقا للباب السادس من الميثاق وفقا للماده (32) فقره (2) والماده (36) فقره 3والماده 38
وخلافا لقواعد التحكيم الدولي وما اكدته محكمه العدل الدوليه وبضرورة المساواة بين الاطراف وفقا للعدالة والانصاف ….. وهذا أتجاة يتعارض واحكام ميثاق الامم والسوابق الدوليه .كما أن انعدام النص الاممي الذي يسمح لمجلس الامن وفقا لاختصاصته الواردة في الباب السادس م 3 ـ م 38 ) والباب السابع م39ـ50) لاتخاذ من هذه القرارات
2 ـ ان لجنه التعويضات أستبعدت العراق وبدون مبرر ولم تعط اية ضمانات للعراق ولم تؤخذ بنظر الاعتبار الاضرار التي أصابةالمجتمع العراقي طبقا لمبداء المساواة , لا بل الزمت العراق الامتثال لقرارتها باعتبارها الجهه المختصه التي تقرر استمرار التدابير القسريه او اعاده فرضها مستفيدة من اجرأت التصويت الواردة في لجنه التعويضات .
3 ـ أن مجلس الامن لا يمتلك الاهليه القانونيه التي تؤهله لفرض جزأت اقتصاديه وفقا لاختصاصاته الواردة في الباب السادس والباب السابع من الميثاق لذلك فليس بمقدورة ان يمنح غيره اختصاصألا يملكه لان فاقد الشي لا يعطيه …………..كما لم نجد في التطبيقات الدوليه في مثل هذه الاجرأت…………….. كما ان اللجنه لاتمتلك الاختصاص القانوني في نظر المطالبات بالتعويض
كونها لن تكون نهائيه وبامكان اصحاب المطالبات اللجوء الى المحاكم الوطنيه للحصول على تعويضات .
4 ـ ان فرض الجزأت والتعويضات هو انتهاك قانوني لميثاق الامم المتحدة م(1) والمادة (55) وهو مبدأ حق الشعوب في الحياه والعمل وحرية استغلال ثرواتها ومواردها هذا الاتجاه
سارت عليه الولايات الامريكيه ابان الفترة من 1773 ــ 1978 خلال الحرب الاهليه وبيان الثورة الفرنسية في 19/11/1792 وما اكده الرئيس الاميركي ولسن بمبادئه الاربعه عشر
في 8/1/1918 اوا لمبادئ السته للرئيس روزفلت لعام 1942 .
على ضوء ذلك فان مجلس الامن لا يملك الاهلية القانونيه لفرض مثل هذه الاجزاءت لكونه وكيل عن المجموعه الدوليه بموجب الماده (24) من الميثاق ولايجوز للوكيل ان يتصرف خلافا لما ممنوح له من صلاحيات , كما لم يخول لانشاء جهاز سياسي وانما مسؤوليته الاساسية تتعلق بسلام والامن الدوليين ويقوم بهذه الواجبات حسب مقتضيات واهداف ومبادى الامم المتحدة ووفقا للاحكام المواد (6) (7) (12) كما ان استبعاد العراق عن المشاركة ولو بصفه مراقب
وما احيط أعمال اللجنه من سريه ادى الى انتهأك قاعدة المساوات بين الاطراف المنصوص عليها في المادة 27 / 3من الميثاق والمادة (108) وانتفاء قوة الادله المتوفرة لطالبي التعويض كما تتطلبها احكام المادة (35) من النظام الاساسي لمحكمه العدل الدولية .
كما ان الجزاء ات كانت قاسية وشاملة من حيث حجم الدمار الذي لحق بالشعب العراقي وان هذا الجزء ادى الى النتيجة المتطرفة المتمثلة في انزال البؤس والمجاعة بمجموع السكان ………..كما ورد على لسان السيد فالجي ممثل ايطاليا في مجلس الامن وممثل الاتحاد الروسي
السيد لافروف وكثير من الفقهاء والسياسيين الدولين وكما ورد في تقرير الامير صدر الدين
اغا خان مبعوث الامم المتحدة الى العراق في تموز 1990 ووصفه للحاله بانه حاله مأساويه….تحياتي …وهل من مناقشة من رجال القانون ………؟؟؟

المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي …..
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية
بغداد …الحارثية 07706319974

admin