نافذة ….

1


بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق ا لمؤلف..المصادف 22\ نيسان من كل عام
يحتفل العالم ومثقفيها من محاميين وكتاب بهذا اليوم الذي اقرتة الامم المتحدة لان الكتاب هو الوسيلة للتعبير ونقل التراث من جيل الى جيل …انة نافذة على العالم وثمرة لجهود المبدعين ….

اذا الكتاب وعبر تاريخ الامم هو العامل الاساسي لنشر ثقافة الشعوب وتنوير الاذهان وزيادة الوعي الانساني والحضاري …والتسامح والتحاور …ونقل تراث المجتمع وحضارتة من جيل الى جيل ..وخلق البطوات واشاعة القيم الانسانية والتربوية والقانونية ..

والمؤلف هو الشخص الذي نشر المصنف المنسوب اليه سواء ذكر اسمه على المصنف
او بأية طريقه اخرى …………. ويسري ذلك على الاسم المستعار …..م(1) فقرة(2)
من قانون حماية حق المؤلف رقم 3لسنه 1971 .

اولا ……الجذور التاريخية لحق المؤلف ……….
أول تشريع نشأ لحق المؤلف ظهر في فرنسا (1791) طبقا للمبادى الانسانيه وحقوق الانسان التي جاءت بها الثورة الفرنسية..وفق المبادي القانونية والدستورية البالغة 9 مبادئ
بعد الحرب العالمية الثانية وبروز اكثر المنظمات الدولية التي تطالب بدعم هذا الحق
وحمايته .برزت عدة منظمات دولية نذكر بعض منها منها ……….
.1……….(منظمة اليونسكو(منظمه الامم المتحدة للتربيةوالثقافه والعلوم)
ب……..المؤتمر الدولي لحقوق المؤلف الذي عقد في جنيف عام 1952 الذي يهدف
الى تأمين الحمايه لحقوق المؤلف والاخذ بمبدا المقابله بالمثل في حمايه حقوق المؤلفين والمصنفات وتحديد مدة الحمايه القانونيه.
ج ……..(.منظمة الويبو التي تاسست موجب اتفاقية استكهولم في 14/7/1967ودخلت حيز التنفيذ في 1970 واصبحت بعد ذلك احدى الوكالات التابعه للامم المتحدة عام 1974 وتهدف الى دعم وحماية الملكية الفكرية في جميع انحاء العالم …..
د……. ( أتفاقيه (برن) لحمايه المصنفات الادبية والفنيه بين الدول التي هي اطراف في هذه الاتفاقية طبقا للمادة (1) والمادة (22) (26) والدفاع عن حقوق المؤلف وجمع المعلومات الخاصة لحماية مؤلفه والنشر واعداد الدراسات وتقديم الخدمات بهدف صيانه حقوقه وحمايتها واعداد المؤتمرات وكثير من الاتفاقيات الدوليه بهذا الصدد التي اكدت على هذة الحمايه…..
ا
.ثانيا …..
الحماية القانونية لحقوق المؤلف في البيئة القانونية العراقية ………
.
الاصل التاريخي لحق المؤلف في القانون الوضعي العراقي
1……..كان قانون التأليف العثماني الصادر عام 1910 وقد الغي هذا القانون بموجب (قانون حماية حق .رقم 3 لسنة 1971
ب……..القانون المدني العراقي رقم 40 لسنه 1951 م (70) ,تناول الاموال المعنويه
هي التي ترد على شي غير مادي كحق المؤلف والمخترع والفنان .
ج…….قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 م هو الاخر تناول عقوبات لكل من يعتدي
على حق الملكيه المعنويه طبقا للمادة 476 .
ثالثا …….
التكيف القانوني لحق المؤلف ……
1…… حق المؤلف لدى المشرع العراقي هو مال معنوي يرد على شئ غير مادي وفقا للفقرة الثانية من المادة 70 من القانون المدني وقد تاكد هذا المعنى بموجب المادة 476 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969…..الا انة ووفق المادة 7 من قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971اعتبر طبيعة حق المؤلف مزدوجة وهو حق معنوي وخق مالي ولا يجوز لغيرة مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منة او ممن ال الية هذا الحق
ب……..كما ان حق المؤلف بنشر مصنفصه ونسبه اليه طبقا لنص المادة (7) من قانون حمايه حق المؤلف رقم 3لسنه 1971 وحق الدفاع عنه اي الحق في احترام المصنف سواء كان الاعتداء على اسم المؤلف عن طريق التحريف أو وضع أسم اخر أوانتحال أسم المؤلف وذلك باستخدامه مقرونا لمصنف أخر وحق المؤلف في تعديل مصنفه او تغيرة او تغير اجزاء منه وفقا للمادة (4)(5) من القانون المذكور .
رابعا ……..
الاسس القانونية للحمايه القانونيه لحقوق المؤلف . والاجراءات المطلوبة ……..
1…………الحمايه المدنيه : وتنشاء هذه الحمايه بوجة عام اذا توفرت شروطها وفقا المسؤولية المدنيه (بمفهومها القانوني هو التزام على عاتق شخص طبيعي او معنوي بالتعويض عن الاضرار التي تسببها للغير) والمسؤوليه المدنيه نوعان :
1 ـ مسؤولية مدنيه تعاقديه .
2 ـ مسؤولية مدنيه تقصيريه
والذي يهمنا بهذا الموضوع وهي مسؤولية تقصيرية ( العمل غير المشروع ))كما ورد في الفصل الثالث من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 والتي تنشاء من ضرر وخطاء وعلاقه سببية بين الخطاء والضرر…. ولذلك اصبحت حقوق المؤلف قانونية تقتضيها وقائع الدعوى والتحديد الدقيق للتصرف القانوني وفقا للعداله القضائيه لان الدعوى هي الوسيله القانونيه لحماية هذا الحق طبقا لنظريه المنطق القضائي وهو تحديد وقائع الدعوى وادلة الاثبات….ومصدر الحق المطالب بة
خامسا…….
الاجراءات التحفظية الواجب اتخاذها امام القضاء لوقف الضرر والتظلم بسبب التعدي على الملكية الفكرية وتتلخص بما يلي .
الغرض من اتخاذ الاجراءات وقف الاضرار التي اصابت المؤلف او من يخلفة بنتيجة الاعتداء على المصنف ….و.للمؤلف او من يخلفة ان يستصدر امر من المحكمة باتخاذ الاجراءات التالية …
1…. اجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر او اعيد نشرة بوجة غير مشروع
2…..توقيع الحجز على المصنف او نسخة او صورة
3… توقيع الحجز على المواد التي تستعمل في اعادة نشر المصنف ….وتوقيع الحجز على الاشياء او المعدات التي استخدمت في القيام بالاعمال غير المشروعة
4…..الطلب الى المحكمة منع استمرار العرض القائم للمصنف او حضرة مستقبلا وحصر الايرادات الناتج من النشر او العرض بمعرفة خبير
5…….وقف نشر المصنف او عرضة ومنع تداولة بين الجمهور ……
هذة الاجراءات التحفظية سلاح قانوني بيد صاحب حق المؤلف

وهنا لابد من الاشارةالى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف التي عقدت في باريس في 24\تموز \1971 والتي جاءت 20 مادة قانونية ….تلزم الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير لضمان حماية حق المؤلف ….وبموجب تشريعات تتوائم والاتفاقيات الدولية واتجاهات المنظمات ذات العلاقة …..ومنها حقوق الترجمة وفقا للمادة 5 ..
..
واخيرا لنا ختام بهذا اليوم الذي يحتفل بة المجتمع الدولي والمنظمات والاتحادات بمناسبة يوم الكتاب وحق المؤلف .ونتمنى ان يستذكرة الاتحادات والمنظمات والجمعيات .والحكومة …وكل المثقفين والاعلامين ولنا بعض الهواجس تدور في احاسيسنا ووجداننا …….
..هل لنا ان نحتفل او نكتب بماسبة هذا اليوم .اسوة بشعوب العالم ومثقفيها ……؟؟
وهل ادرك مثقفينا ورجال العدالة القيمة القانونية والانسانية للكتاب في ارض الفراتين ؟؟.
.مهد الخضارات البشرية لعصور ما قبل التاريخ ….ومؤسس الكتابة ومصدر القانون ومنطلق العدالة …انة منطلق كلكامش وحمورابي واشور …..انة منبع الاديان السماوية وموطن الانبياء والائمة الاطهار….. والفقهاء .
.وهل لنا ان نشيع ثقافة.الاخوة والتسامح بين المجتمع ونشر ثقافة قانونية تستجيب لمتطلبات العدالة الانسانية والعدالة الجنائية …….؟؟….نتمنى ذلك …..
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية
بغدا د الحارثية ……07706319974

التعليقات معطلة.