مقالات

استخدام القوة في العلاقات الدولية او التهديد باستخدامها اخلال بالالتزامات المفروضة على الدول بموجب ميثاق الامم المتحدة ………


صدر ميثاق الأمم المتحدة في 24 / 10 / 1945(2) وصادقت عليه الكثير من الدول واصبح نافذاً في 26/ حزيران 1945 .
لقد تضمن الميثاق مبادئ واهداف لتنظيم المجموعة الدولية وقد احتوى الميثاق على (111) مادة موزعة على (19) فصل ويؤلف النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية جزء من الميثاق .. واعتبر الميثاق القانون الاعلى لجميع الاتفاقيات الدولية بموجب المادة (103)
.
لقد احتوى الميثاق أهداف ومبادئ أساسية والزم الدول احترامها وهذه المبادئ تضمنها الديباجة . نحن شعوب الامم وقد الينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب…………. .
1 ـ الاهداف الاساسية وفقا للمادة الاولى من الفصل الاول :من الميثاق…….-
أ‌- حفظ السلم والأمن الدولي .
ب‌- انماء العلاقات بين الدول على اساس التساوي في الحقوق وحق تقرير المصير .
ج‌- تحقيق التعاون الدولي .
ء- جعل الامم المتحدة مركز لتنسيق الاعمال بين الامم .
2 ـ المبادى التي وردت في الميثاق
أ‌- مبدأ المساواة بين الاعضاء .
ب‌- مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الميثاق المادة (2/2) .
ج- مبدأ حل المنازعات حلاً سليماً م (2/3) .
ء- مبدأ الامتناع عن التهديد بأستخدام القوة او استخدامها ضد الدول .
هـ- مبدأ عدم تدخل المنظمة الدولية في الشؤون التي هي من صميم السلطان الداخلي للدول م2/7 .
2………..ومن ملاحظة هذه المبادئ الدولية يلاحظ ان الفقرة ثالثاً من المادة ثانياً الزمت الدول بحل منازعاتهم بالوسائل السلمية ووفقاً لما ورد في الفصل السادس من الميثاق م(33- 38 ) على وجة لايجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر وهذا المبدأ كما اشرنا اليه منصوص عليه في ميثاق عصبة الامم ، وما اشارة اليه اتفاقية لاهاي (1907) . (3)
3 ـ………. تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية كما وردت في الميثاق
ان الفقرة (4) من المادة(2) من الميثاق ( يمنع اعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد بأستعمال القوة ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لأية دولة او على وجه أخر لايتفق ومقاصد الامم المتحدة
وهذا مااكدتة المادة (6) من الميثاق وهذا يؤكد التزام اعضاء هيئة الامم بعدم استخدام القوة في علاقاتهم الدولية .. ومع ذلك ورد استثناء وهو استخدام القوة في حالات الاخلال بالأمن والسلم الدولي كما خول به مجلس الأمن بموجب المادة (24) من الميثاق والتصرف وفقاً للفصل السابع المادة (39)(53)(106) .
4……….ن تحريم استخدام القوة التي اشارة اليها الفقرة (4)م(2) هي القوة المسلحة او اي نوع من انواع القوة وسواء كانت القوة بأستخدام الاسلحة التقليدية او الجرثومية او الكيمياوية او استخدام اليورانيوم المنضب .. لان الاستخدام لهذه القوة يعتبر نوع من انواع الحروب التي تدمر الحياة البشرية .. وكذلك مفهوم القوة يشمل ايضاً الضغوط السياسية والنفسية والاقتصادية وسواء كان استخدامها بصورة مباشرة او غير مباشرة ومع ذلك تبقى الدولة مسؤولة عن اللجوء الى القوة المسلحة المحرمة في الميثاق سواء كان عن طريق القتال بقوات نظامية او غير نظامية او تدمير من الداخل كما يسمى الفوضى الخلاقة . (4)
5…………. ان استخدام القوة ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لأية دولة محرماً بموجب الاحكام التي اشرنا اليها ومنها عدم تجزءة وحدة البلاد او تغير حدودها او خرق مجالها الجوي او البحري او السماح للدول بالتدخل في شؤونها الداخلية … ناهيك عن الاعتداء السياسي والمساس بأستقلال الدول والتدخل في شؤونها الداخلية او الخارجية ويعتبر ذلك خرقاً سياسياً لايتلائم ومقاصد الأمم المتحدة .
6……. ـ الدفاع عن النفس الفردي او الجماعي من الوسائل المشروعة والمقدسة
الدفاع عن النفس حق مقدس ومعترف به من جميع الانظمة القانونية الداخلية او الدولية وقد اعترف ميثاق الأمم المتحدة بهذا الحق كونه حقاً استثنائياً لمنع استخدام القوة .
واذا كان هذا المفهوم اي حق الدفاع الشرعي ، فأنه ينصرف الى الدفاع عن الاستقلال السياسي وحماية المواطنين وحماية مصالح البلاد الاقتصادية والسلامة الاقليمية لان العلاقات بين الدول لاتقوم على علاقات اقتصادية او دبلوماسية بل علاقات احترام لكرامة الشعوب وقيمها وتاريخها …
وهذا الحق اكدته المادة (10) من ميثاق عصبة الامم كما اشرنا اليه والمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وهو حق السلامة الاقليمية للدول واعتبرتة من الحقوق التي تلزم الدفاع عنها . كما ان المادة (2) فقرة(4) اكدت على موضوع حق الاستقلال السياسي لان الحق المشار اليه وحق السلامة الاقليمية هما حقان اساسيان لوجود الدولة وكرامة الدولة وقيم شعوبها .
ان ممارسة الدول لحق الدفاع عن النفس ضد دول محتلة او غازية اكدتة المادة الثانية فقرة (7) ((تمتنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى … كما ان المادة (51) من الميثاق تنص صراحة (( ليس في هذا الميثاق مايضعف او ينقص الحق الطبيعي للدول فردي او جماعي في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الأمم المتحدة .
ان نص المادة (51) يؤكد بما لايقبل الشك ان الدفاع عن البلاد هو حق طبيعي وليس حق من صنع ميثاق الأمم المتحدة وان المادة (51) هي كاشفة لهذا الحق وليس منشئة له كما ان هذا الحق للشعوب المطالبىة بالتعويضات نتيجة التدمير الذي احدثة الغزاة ….ولعل الوصيا المئة للرئيس الامريكي لنكولن سنة 1876 اثاء الحرب والوصايا الستىة للرئيس الامريكي .الامريكي جوزيف روزفلت ….ماهي الا دليل بعدم الجوء الى القوة واحترام ارادة الشعوب
وقيمها …
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية
بغداد الحارثية …..07706319974
المصادر
1 ـ ميثاق عصبة الأمم الصادر في 10/12/1920
2 ـ ميثاق الامم المتحدة الصادر في 26م6/1945 .
3 ـ دكتور صالح جواد / دراسة في المنظمات الدولية مطبعة الارشاد بغداد /1975 .
4 ـ دكتور محمد غانم / مبادى القانون الدولي العام جامعه عين شمس ـ 1968 .
5 ـ الدكتور حسن جلبي / أصول القانون الدولي ـ 1946 .
6 ـ الدكتور محمد شريف بسيوني / المحكمة الجنائية العراقية / دار الشروق ـ القاهرة .
7 ـ أتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بها .
٠ تعليق