مقالات

الاسس القانونية لحقوق المتهم في ……..الدستور…… والقوانين ……….العراقية….والاتفاقيات الدولية …المصادق عليها من قبل العراق

مقدمة …….
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية اذ ينهض بهذة المهام في النشر بجميع مناحي الحياة سياسيا واقتصاديا…..وقانونيا واجتماعيا ……وبيئيا وانسانيا الهدف و اشاعة الثقافة القانونية بين المجتمع ادراك منا باهمية المرحلة وحساسية احداثها التي تحتاج الى تحليل ولغة قانونية توضح الحقائق…وترصد الظواهر والاشكاليات وتقترح الحلول لتشكل زادا ثقافياورؤيا للقارئ الكريم ومنذ 2007 ولحد الان ……..

اولا ….الا سس الدستورية ..لحقوق المتهم
الواردة في نصوص …الدستور العراقي …….اورد قواعد قانونية متعددة منها

(1……….لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، ولا عقوبه الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبه النافذة وقت ارتكاب الجريمة وفقاً لمادة (19 .
2…………..كما أن الدستور منح المتهم حق الدفاع بل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وان المتهم بريئا حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة طبقا للمادة (19/5) ،

3……. كفل الدستور الحق في ان يعامل كل فرد معاملة عادلة في جميع الاجراءات القضائية والادارية واعتبر أن عرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعه وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وفق المادة (19/13) .

ثانيا ……..الضمانات القانونية للمتهم الواردة في قانون العقوبات..111 لسنة 1969.

..المادة (1) من القانون ( لا عقاب على فعل أو امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون ،
هذا المبداء اوجب على المشرع تعيين الافعال التي تشكل جرماً جزائياً وتحديد العقوبه لكل من هذه الافعال وفي هذا محافظه على حرمة النفس والحرية الشخصية من التعسف ، .

ثالثا………….الضمانات القانونيةللمتهم الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

1…………….لقد تضمنت المادة 57 من القانون بان للمتهم الحق في ان يحضر كافة الاجراءات
التحقيقية الخاصة به والاطلاع على الاوراق التحقيقية وفق المادة المشار اليها اعلاه وللمتهم وللمشتكي والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ووكلائهم ان يحظرو
.
اذاً المشرع جعل اصل جواز الاطلاع لذوي العلاقة ومنهم المتهم ووكلائهم على كافة الاجراءات التي يتخذها القاضي ……….آلا اذا تعارضت مع المصلحة العامة وان يدون الاسباب التي جعلته عدم السماح لهؤلاء من الاطلاع عليها في المحضر منعا لتفسير المصلحة العامة تفسيرا شخصيا .
2……………الضمانات القانونية للقبض على المتهم وتوقيفه .

, فالتوقيف هو اجراء تحفظي زمني يوضع المتهم في مكان معين بأمر من جهة قضائية وللمدة المقررة قانونا ,
………ولقد تضمنت المادة 92 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ( لايجوز القبض على أي شخص او توقيفه آلا بمقتضى أمر صادر من قاضي او محكمة وفي الاحوال التي يجيزها القانون )………..
ويجب ان يتضمن اسم المتهم ولقبه وهويته وأوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة وفق للمادة 93 من القانون المذكور

……… كما ان المادة 112 اجازة للمحقق في المناطق النائية حق اصدار اوامر القبض على المتهمين بالجنايات وعليه ان يعرض الامر على قاضي التحقيق باسرع وقت ممكن , كما ان أوامر التوقيف تضمنت اسم الشخص الموقوف وشهرته ولقبه والمادة الموقوف بمقتضاها وتاريخ انتهائه وأن توقع من قبل القاضي الذي اصدر أمر التوقيف ويختم بختم المحكمة وفق للمادة 113
…….اما بخصوص الحد الاقصى لمدد التوقيف آلا يزيد بأي حال على اكثر من 6 اشهر واذا اقتضى الامر تمديد التوقيف اكثر من المدة المشار اليها فعلى قاضي التحقيق عرض الامر على محكمة الجنايات لتأذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على ان لا يتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة او تقرر اطلاق سراحه بكفاله او بدونها وفق للمادة 109 .

.
3……..المعايير القانونية التي تحكم عملية اعتراف المتهم

يعرف أقرار المرء بالفعل أو الافعال المسندة اليه كلا أو جزء فاعلا أو شريكٍ ونسبة الافعال اليه من حيث الاسباب والبواعث وراء ارتكاب الجريمة ، والاعتراف هو دليل من أدلة الاتهام وكونه يتميز بالدليل فقد احاطه المشرع الجنائي بضمانات قانونية من شانها أن تجعل الاعتراف سليماً وصحيحاً طبقاً لحق الدفاع المقدس ولقرينه المتهم برئيا حتى تثبت ادانته ،

فقد اورد قانون أصول المحاكمات الجزئية نصوص منعت بموجبه أستعمال الوسائل غير المشروعه للتاثير على المتهم في الحصول على اقراره ومنها التهديد والايذاء والاغراء والوعيد والتاثير النفسي واستعمال العقاقير والمخدرات وعملية التنويم المغناطيسي وغسل الدماغ وفقاً للمادة (127) ،
كما أن القانون حذر من تحليف المتهم اليمين،الا اذا كان في مقام الشهادةعلى غيره من المتهمين , ان يكون الاستجواب خلال مدة اربعه وعشرين ساعة من حضور المتهم ، كما ان من شروط الاقرار أن يكون قانونياً وان يولد القناعه لدى المحكمة يجب ان تنهض أدلة اخرى تؤيد الاعتراف أو الاقرار ومنها كشف الدلالة وفقاً المادة (218) وان لا ينهض دليل يكذب هذا الاقرار ، ومن مستلزمات الاقرار واعتباره حجه وسببا من أسباب الحكم يجب أن يكون أمام قاضي التحقيق كما أشارت اليها الفقرة (ب) من المادة أعلاه
.
4…………لأسس القانونية لاستجواب المتهم وفقاً لقانون الاصول الجزائية

المقصود بالاستجواب ومناقشه المتهم بصورة تفصليلاً عن التهمة الموجه اليه وضروفها وما قام به المتهم مناقشته وصولا الى أعترافه أو استخلاص الحقيقة والاستجواب يمر بمرحلتين
:
..1……. الاستجواب في دور التحقيق الابتدائي وهذا ما اوردته المادة (123) من قانون الاصول الجزائية ( على قاضي التحقيق أو المحقق أن يستوجب المتهم خلال 24 ساعه من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطه علماً بالجريمة المنسوبه اليه وتدون أقوله بذلك ، وان الغرض من الاستجواب هو الوقوف على حقيقة التهمة وصولا الى الاعتراف بها أو الدفاع لنفيها عنه او الدفاع عنه فهو كوسيلة يستخدم لكشف الحقيقة ، اذاً الاستجواب أمر لا بد منه اثناء التحقيق الأبتدائي لذلك فان القانون فرض على القاضي او المحقق أحاطة المتهم علماً بالجريمة المنسوبه اليه وليس تحديدها او تكيفها بشكل محدد من الناحية القانونية ، ولكن يؤخذ على النص بانه لم يرد فيه ضرورة حضور محامي المتهم أثناء الاستجواب وفقاً لما ورد في المادة (57/1) .

.ب…….. الاستجواب في دور المحاكمة
أجاز المشرع العراقي للمحكمة في الفصل الخاص بالاجراءات في الدعاوي الغير الموجزة ان توجه الى المتهم ما تراه من الاسئله للاستيضاح منه عن بعض ما ابهم منها وفقاً للمادة (179) كما أن المادة (180) ( اذا رات المحكمة أن اجابات المتهم تتعارض مع أقواله السابقاً أن تامر بتلاوتها وتسمح له بالتعقيب عليها تطبيقاً لحق الدفاع الشرعي .

5……حق المتهم بالاستعانه بمحام

اوجبت المادة (144) من قانون الاصول الجزائية بضرورة أن يكون لكل متهم محامي امام محكمة جزائية ليدافع عنه بوكالة مصدقه من المحكمة وفي جميع مراحل التحقيق واذا تعذر يصار الى أنتداب محام من المحكمة وهذا المبداء من المبادى المهمة لضمان الدفاع عن المتهم في القضايا الجنائية وكان الاجدر وكما ذكرنا أن يعطى الحق على وجوب حضور المحامي في الجنايات وفي ادوار التحقيق الابتدائي والنهائي الا اذا وجدت المحكمة أن ذلك يضر بسير التحقيق

6…………حق المتهم في أستعمال طرق الطعن القانونية في الاحكام الصادرة

  • اجازة المادة (243) وما بعدها من القانون طرق الطعن ومنها الاعتراض على الحكم الغيابي وخلال مدة 30 يوم الصادر في المخالفه وثلاثه أشهر في الحكم الصادر في الجنحه 6 أشهر في الجنايات .
  • وفقا للمادة (249) من قانون الاصول الجزائية أعطت الحق لاطراف الدعوى الجزائية وهم كل من الادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً ان يطعن الى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات أذا كانت مخالفة الى للقانون أو هناك خرق لاحكام القانون أو خطاء في الاجراءات كما أن المادة (251) ( يرعى عند النظر تمييزاً في الطعن ان لا يضار الطاعن بطعنه مالم يكن الحكم المطعون به مبنياً على مخالفه في القانون
  • تصحيح القرار التميزي وهو احد طرق الطعن بموجب أحكام المادة (266) حيث يحق لاطراف الدعوى طلب تصحيح الخطاء القانوني في القرار الصادر في محكمة التمييز اذا قدم طلب خلال 30 يوم من تاريخ تبليغ المحكوم عليه المسجون او المحجوز بالقرار التمييزي او من تاريخ وصول اوراق الدعوى وان طلب التصحيح ينظر من قبل الهيئة العامة .
  • أعادة المحاكمة وفقاً للمادة (270) أجاز طلب اعادة المحاكمة في الجنح والجنايات حددتها المادة اعلاه بفقرتها (7)

رابعا …………..اما الضمانات الدولية لحقوق المتهم الواردة في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966…والمصادق عليها من قبل العراق بالقانون 129 لسنة 1970 والتي تتضمـن المادة (14)

1……… فقرة (3) يحق لكل متهم بجريمة ما التمتع بالضمانات التالية كحد ادنى تمتعا قطعيا وهي : ـ

  • ان يبلغ فوراً وبصورة مفصلا بجوهر وسبب الدعوى المقامة ضده
  • ان يمنح الفرصه المناسبة وتبدي له كافه التسهيلات والمساعدات لاعداد دفاعه والاتصال بالمحامي الذي يختاره بمحض اردته .
  • أن تجري المحاكمة بحضوره وان يقوم بالدفاع عن نفسه بالذات أو عن طريق المحامي .
  • ان يسمح له باستجواب ومناقشه شهود الاثبات واحضار شهود دفاع واستجوابهم ومناقشتهم .
    2………، وكذلك ما ورد في قانون المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 22….والمادة 23 والمادة 27 والكثير من الاتفاقيات لا يتسع المجال لذكرها التي تناولت الأسس القانونية للمتهمين والمعتقلين .

أن توضيح هذه الاحكام وهذه الأسس القانونية في التحقيق والمحاكمة والتي أشير اليها تجعل من مبدا البراءة …….ومبدا المساواة …….وضمان كافه الحقوق الاجرائية هو ما سار عليه القانون الدولي لحقوق الانسان كون هذه الضمانات هي جزء من هذه الحقوق
.
كما أن العمل بهذه الضمانات يؤكد مبداً العدالة الذي هو التوصل الى الحكم العادل بعد أحتساب كافه الظروف والملابسات وتحري الحقائق والخشوع الى سلطان القانون والنظام العام ومعرفه قصد المتهم ودوافعه وهذه لن تتأتى الا بواسطة تطبيق الضمانات التي أشرنا اليها …..تحياتي

االمحامي رزاق حمد العوادي …..
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية
بغداد …الحارثية ….07706319974 ..