مقالات

البرلمان وعقوبة اطلاق العيارات النارية

طارق حرب
 
 
تفاحشت جريمة اطلاق العيارات النارية بأكثر من الفاحشة خاصة في اليومين الاخيرين من سنة ٢٠١٧ حيث لعبة كرة القدم والاحتفالات بالسنة الجديدة وكم كان الاولى بمجلس النواب في اثناء تشريعه قانون الاسلحة الجديد في بداية سنة ٢٠١٧ ذي الرقم (٥١) لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية ان يلتفت الى قضيتين مهمتين يجب ان يوردهما القانون: اولاهما ان يحدد هذا القانون عقوبة لمن يطلق العيارات النارية فهذه جريمة مكانها قانون الاسلحة.
 
اما اغفال اللجنة القانونية في البرلمان عن ذلك مسألة خطيرة اذ كان على البرلمان ان يحدد عقوبة لجريمة اطلاق العيارات النارية في قانون الاسلحة دون ان يشرع البرلمان هذا القانون وهو خال من تنظيم احكام هذه الجريمة التي استفحلت بنحو كبير.
 
اما كيف سهت اللجنة القانونية البرلمانية فهذا خطأ قانوني كبير وكذلك كان من المطلوب ان يتضمن القانون سحب اجازة السلاح ممن اطلق النار من السلاح المجاز كأثر اداري اذ لايستحق الاجازة من يطلق العيارات ولا بد من سحب اجازته حتى ولو لم تحكم المحكمة بمصادرة السلاح اي اضافة حالة جديدة الى المادة (١٢) من قانون الاسلحة واعتبار اطلاق العيارات النارية احد اسباب سحب الاجازة اي عدم الاكتفاء بالحالات الواردة في تلك المادة كالوفاة وفقدان الشروط ويضاف اليها حالة اطلاق العيارات النارية مع اسباب سحب اجازة السلاح كذلك كان من المطلوب معاقبة من استعمل السلاح باطلاق العيارات النارية كالموظفين والعسكريين والشرطة عن جريمة استعمال آلة حكومية لاغراض شخصية باطلاق العيارات النارية ٠
 
كذلك على الجهات المختصة تطبيق الاحكام التي ما زالت نافذة منها القرار (٥٧٠) لسنة ١٩٨٢ الذي يعاقب كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة والخاصة داخل المدن والقرى والقصبات حيث تصل العقوبة الى ثلاث سنوات وقد نشر هذا القرار بالوقائع بالعدد (٢٨٨٤) في 17/5/1982والقرار ١٦٩ في 9/11/1997 الذي منع اطلاق العيارات النارية واجاز حجز المخالف مدة تصل الى الستة اشهر ومنح مكافأة وهي نصف قيمة السلاح لمن يقبض على مطلق العيارات النارية وكذلك على الجهات المختصة ابلاغ الدوائر الرسمية والوحدات العسكرية ووحدات الشرطة وسواها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من ينتسب اليهم عند اطلاقه العيارات النارية وختاما في الزواج يتم اطلاق النار وفي الوفاة تطلق النار ايضا على الرغم من ان الاولى مناسبة سعيدة والثانية مناسبة تعيسة ولو كانت هذه الظاهرة لها مدلولات لاخذها الغرب وما تركونا في جهالة السلاح والنار والاصابات والوفيات وحسنا فعلت المحاكم عندما عدّت القتل والجرح الناتج عن النار جريمة عمدية وليست جريمة خطأ.