مقالات

الحق في الحياة والسلامة البدنية واحترام الكرامة الانسانية وفقا للبيئة القانونية العراقية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في زمن السلم والحرب المصادق عليها من قبل العراق ……..!!!!!!!!!

المقدمة

تشمل المسائل الخاصة بحماية حقوق الانسان والاعتراف بكرامته وادميته هذا ما تناولتة كثير من القوانين ا والدساتير العراقية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق ووفق ما يلي :ـ ـاولا ……قرار الجمعية العامة في كانون اول 1948 في الاعلان العالمي الذي هو القانون المؤسس لجميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والتي تهدف الى الحماية والاحترام لحقوق الانسان وشرفه وكرامته دون تمييز بسبب الدين او الحبس … وقد ورد في المواد … م/5 لا يعرض اي انسان للتعذيب او العقوبة المهنية او المعاملات القاسية او الوحشية. م/ 8 لكل شخص الحق في ان يلجا الى المحاكم الوطنية لانصافه من اعمال فيها اعتداء على الحقوق التي يمنحها القانون . م/8 لا يجوز القبض على اي انسان م/ 9 لا يجوز القبض على اي انسان ا دون وجه حق م/10 لكل شخص الحق في محاكمة عادلة علنية من امام محكمة مستقله وايضا ما اشارة اليها م/11 والتي اشارة الى ان كل شخص متهم بجريمة تعبير بريئا . ئا ثانيا …. الاتفاقيات الدولية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والتي تفرض التزامات على الدول االطراف بضرورة احترام الحقوق وان تلزم الدول بحماية شعوبها ضد المعاملة القاسية والمهنية .. وتقرر ان كل كائن بشري له الحق في الحياة والحرية وهذا ما اكدته م2 في فقراتها الاولى التي تضمن التزام الاطراف وتامين الحقوق المقررة في الاتفاقيات لكافة الاطراف كما اكدتها الفقرة 3 من المادة اعلاه م/ 6 لكل فرد الحق في الحرية والسلام الشخصية ولا يجوز حرمان اي فرد من حياة تعسفا. المادة 9/1 يجب ابلاغ كل من يقبض عليه ابلاغه فورا باية تهمه ضده ـ م/17/1 عدم جواز التدخل بشكل تعسفي او غير قانوني في خصوصيات احد عائلتيه او نيته او مراسلات ولا يجوز التعرض بشرفه او سمعته هذا وان العراق ذكر نظام العراق ثالثا…. …الاتفاقية دولية لحقوق الانسان الاوربية ومنها الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان الموقعه في روما (4) تشرين ثاني 1950 وقد اكدت هذه الاتفاقية على احترام الحقوق التي تناولها الاعلان العالمي (72) ومنها الاعتراف لكل شخص بحق عام في احترام حياته الخاصة وليس للسلطة العامة ان تتدخل في ممارسه هذا الحق الا في الحدود التي يضر منها القانون . ا رابعا ……. المؤتمرات الدولية في هذا الشأن ومنها ـ المؤتمر الدولي لحقوق الانسان الذي عقد في طهران في الفترة 23ـ13 نيسان وفيه قررت الجمعيه العامة للامم المتحدة بالقرار 2081 (127) الصادر عام 1965 وقد اتخذ جملة قرارات تناولت حقوق الانسان ومنها احترام الحياة الخاصة للانسان وحماية الشخص وسلامته المهنية والفعلية . وكذلك اجتماع خبراء اليونسكو ولدراسه مسائله الخصوصية في باريس من 19ـ23 كانون الثاني 197 والذي اكد ضرورة توفيثر ضمانات قوية لحماية هذا الحق وخصوصا في هذا العصر الذي اصبح تدخل الدولة اكثر اتساعا والتطور العلمي ومنها اتخذت بموجبه عده توصيات منها العمل على اجراء البحوث والدراسات والمواصلة في عقد الاجتماعات رابعا ……. // المؤتمرات المحلية ذات الطابع الاقليمي بهذا ـ مؤتمر دول الشمال المنعقدة في ستوكهوم في الفترة 22ـ 23 مايس 1967 والذي اكد على ضرورة حماية الخصوصية من خلال النص قانونا على عدم مشروعيته التسجيل جلسة او تصوير الاشخاص بالصور او الافلام وان اعتبار التنصيب المعتمد على المحادثات الهاتفية بين اطراف الحديث بواسطه ثالث. المؤتمر الخاص بحماية حقوق الانسان في الاجراءات الجنائية جاء ذلك بقرار الجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي عقد في المانيا 1979 وتضمن عدة محاور … ومنها ـ قرينة البراءة وفكرة المساواة في الحقوق والاجراءات بين اطراف الدعوى الجنائية ـ ضرورة ان يصار الى المبادئ الاساسية في الثبات الجنائي وحق المتهم في الصمت ومنها اسس وضوابط القبض والحبس الاحتياطي خامسا // 1……اما التشريعات العراقية في هذا المجال ـ ولقد اشار الدستور لعام 2005 في مادة على الحياة الخاصة ومنها ما ورد في المادة 15 لكل فرد الحق في الحياة والامن والحياة ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقيدها الا وفقا للقانون ب……..ـ م/19/12 يحضر الحجز ولا يجوز الحبس اوالتوفيق في غير الاماكن المخصصة لها ـ م/37 حرية الانسان وكرامته مصونة ولا يجوز توفيق احد التحقق معه الا بموجب قرار قضائي. ج……م/37 يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد د…….م/37 ثانيا تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي كما ان م/40 حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والاكتروني وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها والتنصت عليها او الكشف عليها الا بضرورة قانونية او امنية وبقرار قرار قضائي قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ـ م/438 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على—من — او —- من تشرع في احدى العلانية اجتاز او صور تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد م/328 كل من اطلع على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فافشاها لغير من الية … اذا كان ذلك الحاق ضرر م/326 يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبات كل موظف او مكلف بخدمة دخل اعتماد على وظيفته منزل احد الاشخاص .. يعاقب… ويلاحظ ان الحماية المدنية في التشريعات العراقية لم يتضمن نصا متعلقا بحماية الحقوق الالصيقة للشخصية على غرار بعض التشريعات البحرانية ومع ذلك جاء نص م/205 مدني في باب الاعمال غير المشروعة … الحق في التعويض عن الضرر المادي والادبي كل من الحق في عرضه او في شرفه او سمعته او مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي اذا المعالجه التشريعية لحماية الحق في الحياة في الدستور العراقي او في الاطار القانوني المدني او الجنائي جاءت محدد ا سادسا…….. لمدد المحددة لاستجواب المتهم …. او مدد التوقيف (حقوق الدفاع عن المتهم طبقا لقانون الاصول) جاء في المادة (57) من قانون الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 1970 (للمتهم وللمشتكي والمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ووكلائهم ان يحضروا او اجراءات التحقيق والتقاضي للمحقق ان يمتنع اي منهم … كما ان المادة (109)(ج) لا يجوز ان تزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد باية حال على ستة اشهر واذا اقتضى الحال تمديد التوقيف اكثر من ستة اشهر فعلى القاضي عرض الامر محكمة الجنايات لتأذن له بتجديد التوقيف مدة مناسبة على ان لا تتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة او تقرير اطلاق سراحه بكفالة او بدونها مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة اعلاه م/123 اصول جزائية ((على قاضي التحقيق استجواب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبيت من شخصية واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه . مع الاشارة إلى احكام المادة 127 بعدم جواز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره فالاساءة إلى شخصية او المعاملة القاسية او التهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات المادة 110 من قانون الاصول الجزائية اذا كان المقبوض عليه متهما بجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات او اقل او بالغرامة فعلى قاضي التحقيق ان يطلق سراحه بتعهد… او بدونه ما لم يرئ اطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي إلى هروبه . اما الفقرة (ب) من المادة اعلاه أوجبت بعدم جواز التوقيف المقبوض عليه والمتهم بمخالفة الا اذا لم يكن محل اقامة معين . م/144 اصول جزائية تناولت موضوع انتداب رئيس محكمة الجنايات محاميا للمتهم ا ن لم يكن قد وكل محاميا عنه وفق الفقرات (أـ ب) من المادة اعلاه. م/243 اصول جزائية (حق الطعن في الاحكام ) حق المحكوم عليه غيابيا بالحكم الصادر عليه فاذا انقضى ثلاثون يوما على تبليغه بالحكم الصادر بالمخالفة وثلاثة اشهر على تبليغه بالحكم الصادر في الجنحة وستة اشهر في الجناية دون ان يقدم نفسه للمحكمة … اصبح الحكم بالادانة والعقوبة الاصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي . المادة 249 (الطعن تمييزا) وبموجب احكام المادة 252 يقدم الطعن بعريضة من المميز او من ينوب عنه قانونا إلى المحكمة الجزائية او إلى اي محكمة جزائية اخرى او إلى محكمة التمييز وخلال 30 يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الطعن بالحكم اذا كان وجاهيا او من تاريخ اعتباره بمنزلة الحكم الوجاهي ان كان غيابيا . المادة 266 التي تتناول تصحيح القرار التمييزي والذي بموجبها يجوز للادعاء العام وللمحكوم عليه ولبقية ذوي العلاقة بالدعوى الجزائية طلب تصحيح الخطأ القانوني في القرار الصادر من محكمة التمييز اذا قدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه المسجون او المحجوز بالقرار التمييزي او من تاريخ وصول اوراق الدعوى من محكمة التمييز إلى محكمة الموضوع في الاحوال الاخرى . المادة 270 اصول جزائية نظرا إلى موضوع طلب اعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة او تدبير في جناية او جنحه في الاحوال الواردة في الفقرات (1ـ7) م/287 اصول جزائية اذا وجد المحكوم عليها حاملا عند ورود الامر بالتنفيذ فعلى ادارة السجن اخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعة إلى وزير العدل بتأجيل تنفيذ الحكم او تخفيفه ويقوم وزير العدل برفع مطالعة إلى رئيس الجمهور ويؤخر تنفيذ الحكم حتى صدور الامر من الوزير استنادا إلى ما يقرره رئيس الجمهورية واذا كان الامر يقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام فلا ينفذ الا بعد مضي اربعه اشهر على تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الامر او بعده . م/296 تأخير تنفيذ العقوبة عن احد الزوجين اذا حكم على رجل وزوجته بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة ولو عند جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل تأجيل التنفيذ على وجوها حتى تجلى سبل الاخر اذا كانا يكفلان صغير لم يتم الثانية عشرة من عمره وكان لهما محل اقامة معين . م/302 فقرة ج القرار البات الصادر بالافراج عن المتهم وفقا الفقرة (ب) من المادة 130 او الفقرة ب من المادة 181 اصول جزائية لا يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة تستوجب ذلك غير انه لا يجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على قرار الافراج الصادر من قاضي التحقيق ويكون كل من هذين القرارين نهائيا يترتب عليه الاثار القانونية المنصوص عليها في المادة 300 اصول وهو انقضاء الدعوى الجزائية . المحامي رزاق حمد العوادي…..عضو المكتب الدولي للخدمات القانونية للشرق الاوسط في هانوفر \المانيا مسوؤل المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية والانسانية والبيئة ….بغداد الحارثية …. المصادر 1) الاعلان العالمي لعام 1948 2) العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 3) الاتفاقيات الدولية الاقليمية (( الاتفاقية الاوربية)) 4) المؤتمرات الدولية (المؤتمر الذي عقد في طهران وقرار الجمعية العامة 2081ــ 127 ف 1965 5) اجتماع خبراء اليونسكو لدراسة مسالة الستراتيجية في باريس في كانون الثاني 1970 6) مؤتمر دول الشمال الذي عقد في ستوكولهوم في 1967 للفترة من 22ـ 23/ مايس 7) قرارات الجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي عقد في المانيا 1979 8) الدستور العراقي النافذ 2005 9) قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 10) قانون الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971

admin