مقالات

المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي

دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم مع التحية ……
معالي السيد وزير الخارجية المحترم ………….

استخدام القوة في العلاقات الدولية هو اخلال بالالتزامات المفروضة على الدول وهو عدوان ضد سيادة الدول !!!!!
توغل القوات العسكرية التركية داخل العراق وانشاء معسكرات انموذجا ….!!!!!…
.
.اولا …….. معنى استخدام القوة …..
مفهوم استخدام القوة في العلاقات الدولية والموقف في القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة

.وهذا ماورد بقرار الامم المتحدة 3314 ..د في 14-كانون الاول 1974…كونة انتهاك لالتزامات دولية بما فيها من قصف المدن …. وهجوم مدبر…. وانشاء قواعد عسكرية ..
.
..وان الفقرة 4 من المادة 2 من الميثاق اقرت مبداء التحريم المطلق للتهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي لاي دولة او الاستقلال السياسي لانة لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة …
.كما ان المادة 7 من الميثاق اشارة انة لا يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشوؤن التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فية ما يقتضي الاعضاء مثل هذة المسائل

.
.
ثانيا ……… التحليل والتكييف القانوني الدولي لهذا التدخل التركي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة !!
..
1………..انة نوع من انواع استخدام القوة في العلاقات الدولية وان ميثاق الامم المتحدة اقر بضرورة امتناع . اعضاء المنظمة الدولية في علاقاتهم الدولية عن التهديد بالقوة او استخدامها سواء كان ذلك ضد سيادة الحدود…..او او الاستقلال لاي دولة…. او باية طريقة اخرى تتنافى واهداف الامم المتحدة وفقا للمادة 2\3 من الميثاق

2.. ……. خرق للسيادة العراقية ..وهذا ماشار الية ميثاق الامم المتحدة .(..حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية المادة 2 -4من الميثاق)
3……… نوع من انواع التدخل في شوؤن الدول الاخرى ويشكل خرقالسيادة العراق وفقا (للمادة 2 من الميثاق ) . وخرقا للسيادة وفقا( للمادة 2بفقراتها الستة )لتي تتحدث عن المبادئ العامة للامم المتحدة
4………… يشكل عملا عدوانيا في القانون الدولي وفقا لتعريف العدوان في قرار الامم المتحدة لعام 1974 الفقرة 1

ثالثا ……..موقف الجارة تركيا والادعاء بالدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة .

اوضح الممثل الدائم لتركيا في الامم المتحدة بقولة (لنا الحق ممارسة حق الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة )وامور كثيرة . لا..يتسع المجال لذكرها
.
….ومن تحليل هذا النص االقانوني وما تناولة ممثل تركيا في مجلس الامن بشان ((حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51))

ومن التحليل للنص اعلاة والاستنارة بمبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة ……..والقواعد الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول ………وقرارات محكمة العدل الدولية ………والتطبيقات الدولية لمثل هذة الحالات نوضح ما يلي
….
1.. ان مفهوم استخدام المادة 51 ان يكون هناك هجوم مسلح ضد دولة المعتدي عليها وهجوم فعلي لكي تمارس هذا الحق….
اي حق الدفاع عن النفس )) وهذا ما اشارة الية محكمة العدل الدولية فيى احدى قراراتها.
..
2…يجب على الدولة المعتدى عليها ابلاغ مجلس الامن فورا بالاجرارات التي اتخذتها الدولة جراء الاعتداء المحتمل لكي تستفاد من النص القانوني…وفقا للمادة 39 من الميثاق

3… ان يكون العمل المتخذ للدفاع عن النفس للدولة المعتدى عليها محددا بما هو ضروري لايقاف او منع الخرق (اي يكون محددا بحاجة الدفاع عن النفس )كما في قرار محكمة العدل الددولية في قضية نيكاراكوا….والولايات المتحدة الامريكية وغزوها لدولة نيكاراكوا

4…في حالة الدفاع عن النفس يجب ان تكون الدولة المعتدى عليها قد طلبت المساعدة
5….ان حق الدفاع عن النفس المشار الية في المادة 51 لا يبرر باستخدام القوة من قبل دولة ما لحماية مصالح امنية
ثالثا… اذا التدخل التركي على خلفية المادة 51 من الميثاق واسسها القانونية كما ادعى بها ممثل تركيا لدى الامم المتحدة لا تجد سندها القانوني في المادة 51 التي يتكاء عليها الجانب التركي ولا تتوائم مع قواعد واسس القانون الدولي ممثلا بميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية ومبادئ وكتابات فقهاء القانون الدولي

وعلى ضوء ما ورد اعلاة .يمكن التسائل ………..
هل الادعاء التركي بحصول هجوم او تهديد من قبل العراق على اراضيها وانتهاك لسيادتها …….؟؟
.وهل الجانب التركي التجاء الى مجلس الامن وفقا للمادة 33 من الميثاق بشان حل النزاعات بين الدول وخاصة في الجوانب التي تهدد السلم ولامن الدولين ….(اسئلة نتركها للقارئ الكريم ..للاجابة ……………!!!!!

رابعا ……الموقف العراقي……من الغزو التركي .على ارض الفراتين ….!!!
1… يفترض بالجهات ذات العلاقة اي السلطتين التشريعية والتنفيذية ان تنهض بمهامها

الدستورية والقانونية.وفقا للمادة 1 من الدستور ….والمادة 9 …..والمادة 50 من الدستور والمادة78 من الدستوروغيرها من النصوص الدستورية والقانونية واللجوء .الى احكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة باعتبارة الشرعة الدولية تجاة هذا الاعتداء وفقا للسياقات الدولية التي اشرنا اليها في بداية البخث وفقا للاسس القانونية الواردة في ميثاق الامم المتحدة اضافة
الى المواقف والاجراءات ووفق مايلي

1….ورد في اتفاق انسحاب القوات الامريكية من العراق لعام 2009 ومصادقة مجلس الرئاسة على هذا الاتفاقفي 41\12\2008((تطلب الحكومة العراقية المساعدة المؤقتة من قوات الولايات الامريكية امساندتها في جهودها للحفاظ على الامن والاستقرار في العراق…وفقا للمادة الرابعة من الاتفاق ………

1..تقديم شكوى الى مجلس الامن وفقا لاختصاصاتة الواردة في الماد 33 والمادة 39 من الميثاق وكونة وكيلا او نائبا عن المجموعة الدولية المادة 24 من الميثاق ويمكن لمجلس الامن ان يحقق في كل نزاع او في كل حالة يمكن لها ان تؤدي الى خلاف دولي او تتحول الى نزاع كي يتمكن من التاكد من ان استمرار هذا النزاع او الحالة يشكا خطرا على السلم والامن الدولين المادة 34 …….كما يحق لكل عضو في الامم المتحدة لفت نظر مجلس الامن او الجمعية العامة الى كل نزاع او حالة التي وردت في المادة 34
..
2…احاطة الامين العام للامم المتحدة علما بذلك لكي يلفت نظر مجلس الامن حول هذا التدخل لانة يهدد السلم والامن الدولين وفقا للمادة 35 من ا لميثاق والمادة 39

3… الطلب الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الطلب الى محكمة العدل
محكمة العدل الدولية ابداء راي استشاري حول الموضوع وفقا للمادة 96 من الميثاق

4…الطلب الى منظمة المؤتمر الاسلامي للتدخل بالموضوع وفقا لدستورها ولان العراق وتركيا اطرافا في المؤتمر وكونهما جارين مسلمين واستنادا الى ميثاقها الذي يعبر عن الاخوة الاسلامية وحل الخلافات بين الدول بالطرق السلمة

5…مناشدة الجامعة العربية للتدخل وفقا لميثاق الجامعة العربية لعام 1945

6..اللجوء الى وسائل الضغط الاخري ومنها التجارية والعلاقات الاقتصادية والتبادل

التجاري كوسيلة من وسائل حل النزاعات .كون التبادل التجاري مع تركيا يتجاوز
عشرات المليارات من العملة الصعبة .وامورووسائل عدة لا يتسع المجال لذكره….
ومنها الوا جب الوطني والقانوني الاتحادات والنقابا ت ومنظمات المجتمع المدني… عليها ان تدرك جيدا ان الاعتداء على العراق ومن اي جهة كانت هو اعتداء على السيادة والكرامة وقيم ابناء الفراتين فلابد من موقف انساني حضاري قوامة الجوء الى القانون الدولي ومناشدة العالم بهذا الاعتداء ولابد من النهوض بهذا الواجب

خامسا …….ان ميثاق الامم المتحدة قد رسم الالية القانونية لفض النزاعات الدوليى وفقا لما ورد في الفصل السادس من الميثاق المادة 33 …(((.يجب على اطراف النزاع الذي من شانة ان يعرض الامن والسلم الدولين للخطر اب يلتمسو حلة وفقا للمبادئ التي رسمها الميثاق في المادة 33-1…))).وان مجلس الامن يدعو اطراف النزاع الى تسويتة بهذة الوسائل وفقا للفقرة 2-من المادة 33…..كما انة يحق لكل عضو في الامم المتحدة لفت نظر مجلس الامن او الجمعية العامة للامم المتحدة الى كل نزاع وفقا للمادة 34 من الميثاق

دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
ا …نبارك بجهودكم المباركة ونتمنى لكم التوفيق في جهودكم المباركة ..ونتمنى بالجوء الى القانون الدولي وحل مثل هذة التدخلات في شوؤن العراق .والاعتداء على العراق وسيادة العراق …كما نتمى على دول الجوار ان تعي جيدا ان احترام سيادة الدول كونة احترام للمبادئ والقيم الانسانية والحضارية للشعوب …واحترام كرامتها لان العلاقات بين الدول لا تقوم على المصالح فقط وانما احترام ارض وشعب الفراتين …

وان المكتب الدولي للمحاماة ومنذ 2007 وقد شمر عن ساعدية بنشر البحوث والدراسات تطوعا فيما يخص العراق وشعب العراق انطلاقا من مبدا شرف المواطنة وقدسية الارض وحرمتها ونبل وقيم ابناء الفراتين .وتقديمها للمسوؤلين تطوعا ….نعم سنتواصل باعداد البحوث والدراسات بروحية قانونية د ولية ….قوامها التحليل القانوني للوقائع الدولية والقانون ولا تاخذنا بالحق والقانون لومة لائم
و سوف نخاطب المجتمع الدولي بالحقائق ..وسنبقى امينين على ما اؤتمنا علية …بالدفاع عن سيادة العراق وشعب العراق …بالكلمة الصادقة والمعبرة والامينة والحقيقية اساسها ومصدرها الدستور والقانون العراقي وميثاق الامم المتحدة والمعاهدات والسوبق القضائية الدولية ….وكتابات كبار فقهاء القانون الدولي . والقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان ……
وما هذة المشاركة والتفاعل مع جراح شعبنا هي مشاركة منا للسلطتين التنفيذية والتشريعية ….ونشر الثقافة بكافة انواعها …وتعزيز روح الاخوة والتسامح بين ابناء الوطن والانسانية
و((ان لله سبحانة يكتب لنا ما نكتبة نحن لانفسنا .))….((..واذا لم نجد من انفسنا لانفسنا عونا لنا لم نجد في هذا الكون من يعيننا ))
المكتب الدولي للبحوث والدراسات القانونية …..بغداد الحارثية
07706319974