مقالات

المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي

الدور الفاعل لقاضي التحقيق ينحصر  في فحص الادلة المتوفرة  لدية في القضية المعروضة  دون  ان يناقشها  لان مناقشة الادلة  ومدى كفائتها  للحكم يعود لمحكمة  الموضوع ا((لقرارات  التي تصدر من قاضي التحقيق وفقا للمادة 130من الاصول  الجزائية بعد انتهاء التحقيق))1….غلق الدعوى  مؤقتا  والافراج  عن المتهم اذا كانت  الادلة غير كافية ….   .         كان تكون  الشهادات  ضعيفة  او معدومة …او عدم وجود ادلة …. او قرائن يصدر قاضي  التحقيق قرارا  بالافراج عن المتهم …. او غلق الدعوى مؤقتا …..فاذا ظهر خلال سنتين  من تاريخ  صدور قرار  الافراج  ادلة جديدة  يجوز فتح التحقيق مجددا 2…رفض الشكوى  وغلق التحقيق نهائيا ….            …اذا وجد قاضي التحقيق  ان الواقعة  المنسوبة  للمتهم غير معاقب عليها  قانونا ….او ان  المشتكي تنازل عن دعواة …او تمت المصالحة  بين المتهم والمجنى علية …وان  الجريمة يجوز الصلح فيها …..او ان المتهم  غير مسوؤل قانونا  بسبب صغر سنة كان يكون دون سن التاسعة من العمر ……عندها يقرر  رفض الشكوى  وغلق التحقيقنهائيا 3…غلق  الدعوى مؤقتا  ..         .اذا وجد قاضي  التحقيف  ان الفعل  معاقب علية  ولكن الفاعل  مجهول او الحادث قضاء وقدر  يقر غلق الدعوى مؤقتا ….فاذا ظهرت  بعد ذلك ادلة  تثبت  ان الحادث  لم يكن قضاء  وقدر …..وان المتهم لم يكن مجهولا …..وان الادلة كافية لمحاكمتة  يصدر قرارابفتح التحقيق مجددا قاضي التحقيق 4….احالة  المتهم  على  المحكمة  المختصة …         …اذا وجد قاضي التحقيق   ان الادلة  المتوفرة ضد  المتهم  تكفي للاحالة  يصدر  5…قرارا  باحالة  المتهم  على المحكمة المختصة .ا         ذا كانت  الجريمة جنحة عند ذلك ينظر لها  اذا كانت معاقبا عليها بالحبس  مدة تزيد على ثلاث سنوات يحال المتهم بدعوى غير موجزة  على محكمة الجنح….واذا كانت  الجريمة  معاقب عليها  بالحبس مدة ثلاث سنوات واقل يحال الى محكمة الجنح  بدعوى موجزة …      ..اما اذا كانت جناية يحال  المتهم  الى محكمة  الجنايات  بدعوى غير موجزة …….اما بالنسبة  لجرائم المخالفات  فان المتهم  يحال الى محكمة الجنح  بدعوى  موجزة 6……الطعن بقرارات قاضي  التحقيق    ا….    يمكن  الطعن  بقرار الاحالة  امام  محكمة   الجنايات بصفتها  التمييزية  وخلال 30 يوما  تبدا من اليوم   التالي لتاريخ صدورها وفقا للمادة 365 من الاصول … ب…… .اما الطعن في الاحكام والقرارات  في دعاوى الجنح يطعن بها امام محاكم  الاستئناف  بصفتها التمييزية  استنادا لقرار مجلس قيادة  الثورة المحل  رقم 104 الصادر ف27\1 \1988…اما قبل هذا التاريخ  يكون الطعن  امام محكمة التميز المكتب  الدولي للمحاماة  والبحوث والدراسات  القانونية بغداد…..الحارثية …..07706319974٠ تعليقسيد رزاق حمد العوادي20 س  · تمت المشاركة مع أصدقاؤك

admin