مقالات

مدونة اليوم ….21\9 ……بمناسبة الاجتماع 77 لهيئة الامم المتحدة ……


الاسس الدولية لمبداء سيادة الدول ….ومظاهر هذة السادة
وخصائصها ..وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ……
لابد من التوضيح اولا ان ميثاق الامم المتحدة جاء باهداف ومبادئ ومنها ما ورد في الماد ة الثانية \سادسا وهو عدم التدخل في الشؤن الداخلية للدول …..(.1)
وان السيادة بمهومها وفقا للقانون والعرف الدولي تعني ……
السلطة العليا والمطلقة للدول وغير المحدودة تمارسها الدول على رعاياها اولا وبحدود القانون والدستور …..ووفق مبادئ القانون الدولى والعرف الدولىي من خلال علاقتها مع الدول على ان لا تخل بنصوص ميثاق الامم المتحدة بهذا الشان
وعلى ضوء تحليل هذا المفهوم لسيادة الدول فان لها ….مبادئ تحكم هذة السيادة وهي ….
.المبدا ء الاول السيادة القانونية ……..
.وهي السيادة المخولة للدولة بموجب الدستور والقوانين انطلاقا من مبداء ((السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات….. وان هذة السلطات واختصاصاتها حددت بموجب الدستور ….ناهيك عن تحديد نظام الحكم والحقوق والحريات كون الدستور القانون الاعلى والاسمى لكل دولة تتصف بالديمقراطية
.اما المبداء الثاني فهو السيادة السياسية .
..فهي مجمو عة القوى التي تكفل تنفيذ القانون وفي الدول الديمقراطية هو الشعب ….وان السيادة السياسية تعني ايضا استقلال الدولة بجميع سلطاتها عن اية تاثيرات خارجية وعدم التدخل في الشوؤن الداخلية للدول الاخرى….انطلاقا من المادة الثانية \فقرة 6 من ميثاق الامم المتحدة باعتبارة القانون الاعلى للشعوب وعلوية نصوصة على القوانين الداخلية (2)
خصائص السيادة ….
1….السيادة مطلقة بمعنى لا يوجد داخل الدولة او خارجها هيئات او سلطة اعلى من سلطة الدولة تمارسها في حدود سلطاتها الدستورية ..باستثاء الحدود القانونية التي يضعها القانون الدولي على السيادة الواردة في المادة الثانية من الميثاق ….وما ورد في الفصل السابع ( تدخل مجلس الامن ) والفصل الثامن المتضمن التدخل الدولى في قضايا حقوق الانسان كما سارت علية السوابق الدولية وفقا للقرار 886 الصادر عن مجلس الامن بشان العراق (3)
2…السيادة للدول شاملة اي تطبق على الجميع والاستثاء من تطبيق القوانين الداخلية والدولية هو ما يتمتع بة الممثلون الدبلوماسيون من حصانات وامتيازات وفقا لاتفاقية الحصانات الدبلوماسية لعام 1961….واتفاقيات الحصانات القنصلية لعام 1963….وما ورد في القوانين الداخلية بما فيها القوانين الجنائية والمدنية من هذة الاستثناءات
3…..السيادة لا يمكن التنازل عنها….لا تستطيع اية دولة ان تشعر بكرامة شعبها وقدسية ارضها وقيم شعبها ان تتنازل عن سيادتها لائ دولة مهما كانت …والا هدمت الدولة وتلاشت امام المجتمع الدولي لذلك فان القانون الدولي منح الشعوب حق مقاومة التدخلات الاجنبية والاخلال بسيادة الدول وفقا للمادة 51 من الميثاق واعتبرت الحق الطبيعي للدفاع عن النفس في حال الاعتداء على عضو من اعضاء الامم المتحدة …….اضافة لذلك فان السيادة لا يمكن تجزئتها باي شكل من الاشكال (5)
نقول اذا كان العالم قد مر على الكثير من المتغيرات منذ انشاء الامم المتحدة في سان فرانسسكو عام 1945….وهي تعكس اوليات الامم المتحدة في اشاعة السلام والوئام بين الشعوب والامم وفقا لاهداف المنظمة الدولية …..الا ان النزاعات والتدخل في الشوؤن الداخلية للدول والشعوب لا زال قائما سواء بشن الحروب او الغزوات واستخدام القوة والعنف ….وخلافا للاتفاقيات والمبادئ القانونية الدولية وميثاق الامم المتحدة ومنها اتفاقيات لاهاي 1899………و1907….واتفاقيات جنيف الاولى 1864….و1949 والبروتوكلين الاضافين الملحقين بهذة الاتفاقية لعام 1977..
كما ان الاخلال بسيادة الدول او استخدام القوة او التهديد هو خلافا لمقاصد الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدولين ولابد من ايجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك عن طريق تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية التي اشار اليها الميثاق في المادة( 33 )
استخدام القوة او التهديد باستخدامها من قبل الدول المتنفذة وخلافا للقانون الدولي واهداف الامم المتحدة وهي حفظ السلم والامن الدولين وايجاد السبل لتسوية النزاعات النزاعات التي حددها ميثاق الامم المتحدة في الفصل السابع والامن الجماعي التي تمنع الحرب وفقا للفصل السابع …واجاز الميثاق استخدام القوة للدفاع عن النفس في المادة 51
وبذلك فالالتزام من قبل الجميع بهذة المبادئ والقوانين الدولية عندها يتحقق الامن والسلم الدولي وتحترم سيادة الدول وتحترم قيم وحضارة الشعوب لكافة دول العالم لا فرق بين دولة صغيرة او كبير على اساس مبداء المساواة بين الدول بعيدا عن العنجهية والانتهاك لحقوق الدول في السيادة وحقوق الانسان التي تتغنى بها بعض الدول …..

االمكتب الاعلامي …للمحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي
بغداد …الحارثية ….07706319974

المصادر والمراجع…
1.. ميثاق الامم المتحدة لعام 1945
2…..المدخل في علم السياسة للدكتور بطرس غالي …القاهرة 1991 صفحة 185
3… المرحوم الاستاذ باسيل يوسف .. الصكوك الدولية لحقوق الانسان لعام 2003
4……المادة 51 من الميثاق وتفصيلاتها للدكتور سامي شبر

admin