مقالات

نافذة قانونية……


االمادة ( 5 )من الدستور..
السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساتة الدستورية …….
ماذا يعني هذا المبداء الدستوري …..؟..ماهي اهدافة ….ماهو مضمونة ….؟
ان المعنى الدستوري لهذا المبداء يتمثل في خضوع الدولة للقانون لحماية المجتمع ….وان كل سلطة في الدولة تنبع من القانون وتمارس سلطاتها بحدود القانون ….وان اهداف النص خضوع الدولة للقانون وحماية حقوق الانسان وحرياتة ….
اما الضمانات لتطبيق هذا المبداء الدستوري يتحقق من خلال .اولا ..وجود حكومة ذات كفاءة عالية لمسؤلياتها ورعاية مصالح المواطنين ….وثانيا اخضاع اعمال السلطة التنفيذية
للرقابة سواء رقابة برلمانية او قضائية وثالثا ان الضمانة الحقيقية تنبع من ارادة الافراد المحكومين انفسهم ….كما ان الرائ العام المستنير هو اخطر القيود التي ترد على سيادة الدولة وهو اقوى دعاماة للحريات وحماية الحقوق الانسانية …..
واعتقد جازما ان لرجال القانون ورجال الاعلام والمثقفين هذة الطليعة الواعية والمدركة
هي من ترصد تصرفات السلطة التشريعية والتنفيذية …وتنبهها لواجباتها وتحاسبها وفق القانون اذا هي تجاوزت اختصاصاتها القانونية والدستورية …تقف بوجهها وتمنع استبدادها ….لان هولاء يملكون معرفية في القانون اكثر من غيرهم …ويدركون وجوب احترام القانون واللجوء الى القضاء عند تجاوز الصلاحيات ……اليس كذلك يارجال القانون ……..؟؟
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية والاعلامية
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي …بغداد الحارثية
07706319974….