مدونة اليوم 20\9…..

1


بمناسبة الاجتماع 77 للجمعية العامة للامم المتحدة في 20\9\2022 والقرارات المتخذة
(و القوة القانونية لهذة القرارات وفقا لميثاق الامم المتحدة )
يعتبر ميثاق الامم المتحدة هو الاساس في التنظيم الدولي المعاصر بعد انشاه في مؤتمر سان فرانسسكو لعام 1945..وذلك لاقامة نظام دولي دائم قائم على اساس واهداف دولية . ومنها حفظ السلم والامن الدولين وانماء العلاقات بين الدول…………
واستنادا الى تحليل نصوص ميثاق الامم المتحدة من ناحية القوة القانونية فان قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة على نوعين ….(.1)
الصنف الاول…..
…..قرارات ملزمة للدول الاعضاء وفقا للفقرة ( الثانية من المادة الرابعة) من الميثاق وتتضمن
(1……. قبول اية دولة في عضوية الامم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الامن
ب…ومن القرارات الملزمة هي تصديق ميزانية الامم المتحدة والمصادقة على الاتفاقيات المالية …وقرارات المصادقة على اتفاقيات الوصاية وفقا (للمادة 16) (والفقرة الاولى من المادة 85 من الميثاق )
ج….المصادقة على الاتفاقيات التي يعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع اي وكالة من الوكالات المتخصصة وفقا للفقرتين (الاولى من المادة 63.).(2)
.د……..انتخاب اعضاء المجلس الاقتصادي واعضاء مجلس الوصاية …وانتخاب رئيس الدورة للجمعية العامة وفق( المادة 61 والمادة 86)
ه….كما ان من القرارات الملزمة اعطاء الاذن لفروع الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بطلب الاستشارة من محكمة العدل الدولية وفقا (للمادة 93 والفقرة 1…2من المادة 96من الميثاق )
.الصنف الثاني …التوصيات
وهي قرارات لا تتصف بالقوة القانونية ……….ومنها مثلا المسائل المتعلقة بوظائف اي فرع من فروع الامم المتحدة وفقا( للمادة 12 من الميثاق…).ومنها التوصيات الخاصة بالتعاون الدولي وحفظ السلم والامن الدولين ( المادة 11\1 من الميثاق .)….ومن التوصيات هي انماء التعاون الدولي في الميدان الاقتصادي والاجتماعي (3)
اذا من كل ما تقدم نستنتج ان القيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة تتوقف على نوعين من القرارات ….وهي
القرارات الملزمة والتي تنحصر في مسائل التي تهم الحياة الداخلية للمنظمة الدولية اما القرارات والتوصيات التي تنظم اوجة نشاط المنظمة كعلاقة الدول الاعضاء بالمنظمة او العلاقة بين الدول الاعضاء فانها ليست لها قوة ملزمة
واخيرا نقول اذا كان ميثاق الامم المتحدة هو القانون الاعلى وهو المنطق القانوني الذي يلزم الدول بخضوعها للقانون الدولي والاعتراف بسيادة الدو ل وان الاعتراف بهذة السيادة ليس مطلقا … وانة لا يخل بتطبيق وسائل القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق التي يباشرها مجل الامن في حالات الاخلال بالامن والسلم الدولين وفقا للمادة الثانية \7 من الميثاق وما ورد في الفصلين السابع والثامن الخاص بوظائف الامم المتدة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي استنادا للمادة 55 من الميثاق …..ومع ذلك يبقى القانون الدول وتنفيذة وتطبيقة على الدول مرهونا بقوة وجبروت الدول الاحادية في النظام الدولي لها ماتشاء ..وتذل ما تشاء وتدمر ما تشاء ولنا من الواقع الدولي الان ما يؤكد ما ذهبنا الية ..(..4)
المصادر والمراجع ….
1…. ميثاق الامم المتحدة لعام 1945
2…الاستاذ المرحوم حسن الجلبي مبادئ الامم المتحدة وخصائصها التنظيمية
معهد البحوث والدراسات القانونية \جامعة الدول العربية 1970صفحة 111
3….الدكتور عبد الحسين القطيفي …القانون الدولي العام 1970صفحة 177
4… المجلة المصرية للقانون الدولي لعام 1952 صفحة 61
المكتب الصحفي …..المحامي رزاق حمد العوادي….07706319974
بغداد ….الحارثية

التعليقات معطلة.