ان المكتب الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية وتنظيم العقود………………. اذ ينهض بهذة المهمة انطلاقا من موجبات المهنة المقدسة مهنة المحاماة واشاعة الثقافة القانونية التطبيقية في سوح القضاء للمحاميين والمقاولين وللحقوقين….ولمؤسسات الدولة ذات العلاقة خدمة منا للجميع .وان المكتب على استعداد كامل لتنظيم واعداد كافة العقود بحكم
اختصاصة …..وسنتناول اليوم ….12\ 11..
.. عقد المقاولات …الوارد في الباب الثالث ….الفصل الاول من القانون المدني المادة 864 وما بعدها والاحكام التي نص عليها بما فيها التزامات اطراف العقد……
ونبدا …اولا .
المحاور التالية ……
اولا …………….الاطار القانوني لعقد المقاولات .
ثانيا …………….مايجب تدوينة اثناء اعداد عقد المقاولات ….
ثالثا …… ….. الاسس الواجبة عند الاعداد لعقد المقاولة
رابعا……………انقضاء عقد المقاولات………… وانتهاءة ….
خامسا……… … اجراءات المحكمة المختصة والدور الفاعل للمحامي الوكيل
….
. اولا ……
الاطار القانوني .لعقد المقاولات .في البيئة القانونية العراقية .
وردت في المادة 864 من القانون االمدني..
. والشروط العامة لقاولات اعمال الهندسة المدنية وفقا للمادة الاولى \ب …..ووردت
الاعمال التجارية في المادة 5 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984
وكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها
…ثانيا
بنود عقد المقاولة وتفصيلاتة …..
ان عقد المقاولة يخضع للاحكام الواردة في القانون المدني وفقا للمادة 864 وما بعدها من حيث اركان العقد والمحل والسبب…وبما فيها عيوب الارادة المادة 112 باعتبارة من العقود المسماة وفقا للمادة 73 والمادة 77 والماد 93 وما بعدها من القانون المدني
…….
ثالثا …
.الاسس القانونية
الواجبة الالتزام بها .عند وضع صيغة العقد والوثائق والخرائط الملحقة بة والدور الفاعل للمحامي الذي انيطة بة مهمة تنظيم العقد واعداد بنودة …….
.1……..التاكد من نطاق صلاحية من تتعاقد معة والتاكد من شخصيتة …وفقا لهويتة الشخصية…
.2……..واذا كان وكيلا ….هل وكالة عامة ام خاصة ..
.3……التاكد من التفويض الممنوح لة من حيث الصلاحيات الممنوحة لة في الوكالة
4…….اذا كانت شركة طلب صورة ضوئية وهل الشركة مسجلة لدى مسجل الشركاتة …والنظام االاساسي لها
5….حدد المسؤليات التعاقدية باجتماع الطرفين ومحاميهم وتلخيص المسوؤليات والالتزامات وازالة الغموض ومناقشة اطرفي العقد بشانها …..ومنها مثلا
مقاولو الباطن ….او الموردون الفرعيون ….او توقع زيادة الاسعار والقوة القاهرة ولذلك يمكن ادراجها بالعقد.
6…..لابد من تحديد الوقت المحدد لتنفيذ الالتزامات لانة اي تخلف بعدم التنفيذ في الوقت المحدد يؤدي الى خرق بنود العقد…….مع صياغة بنود في العقد بشان الاعمال الاضافية اذا طلبها صاحب العمل
7…….توقع حدوث خلافات مستقبلية ….مثلا تنفيذ اعمال تؤدي الى زيادة التكلفة ….او تؤدي الى تاخير الوقت المتفق علية …..وان يتم الاتفاق على هذة الامور في صلب العقد .او خلافات بشان الاخطاء التي يرتكبها المقاول او تقصيرة وضرورة الاشارة اليها ضمن العقد
ثالثا …..
..صيغة العقد…وكتابة بنودة .وفقا لما ورد في الاحكام الخاصة بالعقد الواردة في القانون المني المادة 864…..والشروط العامة للمقاولات المدنية ….. والضوابط وتعليمات العقود الحكمومية 2014
…
..وعلى ضوء ذلك ولان العقد شريعة المتعاقدين .من واجب الالتزام ان يدون العقد على شكل مواد تسلسلية …
.و تتضمن فقرات تفصيلية مبوبة على شكل مواد تخص كل مادة على حدة ……. بعد النقاش من ذوي الاطراف المتعاقدة وما لديهم من اراء وفكار والاستماع لها بامعان
.وكتابة هذة الملاحظات حتى يمكن تدوينها في صلب العقد ……مع اتباع التسلسل المنطقي لبنود العقد ووفق ما يلي …
.
1…….ا..سماء وعناوين الطرفين المخولين بتوقيع العقد والوثائق وعناوينهم التي اشرنا اليها ..والوكالة الاصولية المخولين بموجبها ابرام العقد
2……..محل العقد….. وموقعة واسمة وطبيعتة …….والكلفة الكلية المحددة في العقد
3…… ..موضوع العقد…..ورقمة …..ومبلغ العقد …..وتاريخ سريانة ….. وتاريخ المباشرة اواكمال الاعمال المحددة في العقد .
4………ورقم المناقصة والاحالة ان كان العقد مع مؤسسات الدولة وتاريخها …ونوعها .5……….ان تكون مصاغة باسلوب واضح وسهل وبسيط …….وان تتضمن محتويات العقد من رسومات هندسية وشروط وخطاب ضمان وتامينات وغرامات
6…………تحديد التزامات طرفي العقد ..وفقا لما اشرنا الية في صدر البحث و.وفقا للقوانين العراقية .وما وردفي المادة 866و تفصيلا والتزامات المقاول ورب العمل …وفقا للمادة 866..
مع الاشارة الى الشروط العامة للمقاولات باعتبارها جزء لا يتجزء من العقد اذا كان العقد مع الادارة ..بموادها 79 مادة …مع التاكيد ان لا يكون هناك تعارض في فقرات العقد
..
وعما اذا كان التعاقد مع اطراف اخرون ….مقاولون من الباطن وفقا للمادة 882 مدني او موردون …..وتحديد المواعيد التي ينص عليها العقد ……وهل يمكن تطبيق القانون الاجنبي لتنفيذ العقد وفقا للمادة 25 من القانون المدني
7………..حدد شروط الدفع ….والغرامات التاخيرية ….واسلوب حل النزاعات …..والقانون الواجب التطبيق وهو كما اشرنا الية القانون العراقي الا اذا اتفق طرفي العقد عل تطبيق القانون الاجنبي وفقا للمادة 25 مدني وشروط تطبيقها
8…………تحديد المواعيد الرئيسية في العقد….واذا تلكا ء اي من المتعاقدين في تنفيذ التزاماتة يعتبر خرقا لبنود العقد
9………..عند ابرام العقد توقع دائما ان تحدث مشكلات منها مثلا
1……ذا طراءت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ا..ا
ب……اختلال التوازن الاقتصادي ويجب النص عليها في العقد. وفقا للمادة 146 من القانون المدني والمواد اللقانونية التي سناتئي على ذكرها لاحقا
9………..يجب النص صراحة في العقد في حالة رغبة المقاول احداث تغيرات او اعمال اضافية وكيفية التعامل معها من حيث المدة …..والكلفة …..وهل تتطلب التفاوض ……ا ام لا
10……….يمكن النص في العقد على التشاور في حالة حدوث خلاف والية التفاوض بشانءة بما فيها امكانية تعديل السعر ……والنص على عدم التنازل عن العقد كلا او جزاء الى متعاقد اخر او اللجوء الى التفاوض اولا او التحكيم
11……..في العقود الحكومية اضافة لما ذكر اعلاة لابد من النص ( اعتبار الشروط العامة لمقاولات اعمال الهدسة المدنية لعام وتعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لسنة 2014 جزء لا يتجزء من العقد …..بما فيها التحميلات الادارية ….واسلوب حل المنازعات ….واحكام انهاء العقد وحالات فحص الاعما ل …..وسحب العمل وامور كثيرة بشان العقد وردت في الشروط العامة التي اشرنا اليها ……يمكن الرجوع اليها لدراستها تفصيلا ا
رابعا …….
انقضاء عقد المقاولة او انتهاءة ……
.
الاسباب التي تؤدي الى انقضاء عقد المقاولة او انتهاءها
1 ………وجود عيب في اركان العقد وشروطة وفقا للاحكام الخاصة بالعقود المسماة الواردة في القانون المدني تؤدي الى انقضاءة
2……….فسخ العقد بواسطة القضاء بالاستناد الى المادة 177 مدني ….وما يتطلب ذلك من الاعذار والفسج وفقا للمادة 256 مدني وما بعدها ……
.او امتناع او عدم تنفيذ العقد من احد المتعاقدين .
3…….. استحالة التنفيذ للمقاولة وفقا للمادة 889 مدني سواء كان بخطاء المقاول ويكون مسوؤلا عن خطاء بالتعويض …..او خطاء صاحب العمل وفقا للمادة 885 مدني ….
المتعلقة بتحلل صاحب العمل عن عقد المقاولة بارادتة المنفردة ……..
4……… وقد ترجع الاستحالة في التنفيذ الى سبب اجنبي لا يد للمقاول بها فانة يستحق ما تم انجازة من الاعمال …
.
..5……وقد ترجع الاستحالة الى القوة القاهرة وفقا للتفصيلات الواردة في المادة 146 مدني او الى خطاء المقاول ويحق لصاحب العمل ان يرجع على المقاول بالتعويضء
6……….وقد نحدث ضروف طارئة وفقا للمادة 146 والمواد 211 …… 259 ….. 878 و887ر وكثير من النصوص القانونية لا يتسع المجاال لذكرها ونترك للمتابع قراءة نصوصها كما وردت في القانون المدني
2…
……اما انتهاء عقد المقاولة …….
.
1………..قد يكون بتحلل صاحب العمل من عقد المقاولة بارادتة المنفردة ….ولة ان يفسخ العقد ويوقف التنفيذ وفقا للمادة 885 مدني.. وتطبيقاتها …او انقضاء عقد المقاولة بموت المقاول
2………اذا كانت مؤهلاتة الشخصية محل اعتبار في التعاقد كان يكون العقد مع مهندس معماري او مع غيرةوفقا للمادة 888 مدني
3……….انتهاء عقد المقاولة بتنفيذ الالتزامات وتسليم العمل المنجز من المقاول ودفع اجورة وفقا للمادة 873 مدني
4……وقد يكون سحب العمل وفق شروط عقد المقاولة وفقا للمادة 65من الشروط العامة بعد توجية انذار للمقاول ووفق الشروط الواردة في المادة اعلاة ……وقد تنتهي المقاولة بانتهاء العمل والتسليم
5…….و بافلاس المقاول …وفقا لللاسس القانونية الواردة بالقانون المدني بهذا الشان ويمكن الرجوع اليها من قبل ذوي العلاقة
و6……..قد تنتهي المقاولة قبل التنفيذ لاستحالة التنفيذ عملا بالمادة 886 مدني……ويجوز لرب العمل ان يفسخ العقد المقاولة بارادتة المنفردة ولة وقف التنفيذ في اي وقت وقبل اتمام العمل وفقا للمادة 885 مدني
خامسا …..
…الاجراءات التي تتخذها المحكمة المختصة والاسس القانونية والواجب مراعاتها والالتزام يها من قبل المحامي الوكيل …..
بعض الاسس القانونيةالواجب مراعاتها اثناء الترافع امام القضاء الموقر يجب على المحامي الالمام بها مليا …. انطلاقا من مبدا الدفاع عن حقوق موكليهم
……
1 تتحقق المحكمة اولا من العقد ومشتملاتة …والوثائق القياسية وفقا لتعليمات وزارة التخطيط ………… وتدقق الاعلانات ………. وهل تم تمديدها …ووفق التعليمات والضوابط..
2………..وهل تم الاعلان وفقا للاصول المتبعة وتعليمات تنفيذ العقود ….؟؟ وتتحقق من شروط المناقصة الصادرة من الجهات الحكومية ومدى مطابقتها للتعيمات الصادرة 2014……كما تدقق المحكمة الكتب الرسمية الخاصة بذلك
3……….تدقق المحكمة المراسلات الرسمية االخاصة بالاحالة .وبنودة بين الطرفين المتعاقدين وهل تم مراعات الاسس القانونية بشان الانذار والفسخ …..وهل العقد تضمن الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية
4……….تتحقق المحكمة من .ا لاختصاص ….اولا ثم الخصومة …..ونقاط الخلاف
5………القانون الواجب التطبيق …وهل اتفق الطرفان على تطبيق القانون الاجنبي وفقا للمادة 25 مدني ….وهل المقاول التزم بتقديم كفالة مصرفية لضمان تنفيذ المقاولة
6..النص .صراحة…لامتثال لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات
وعما اذا ورد في صلب العقد تمديد مدة امال العقد
7…..تلاحظ المحكمة هل تضمن العقد الاجراءات الواجبة في حالات التغيرات على محل العقد ….مثلا … الزيادة او الانقاص او الحذف لاي جزء من المقاولة او تبديل صفة او نوعية او تنفيذ عمل اضافي …..وكيفية احتساب المتغيرات
8…….لابد من ملاحظة الاسس القانونية للمقاول الثانوني سواء كان بخصوص العمل او البضائع اوالمسوؤليات والالتزامات بما فيها الاستحقاقات الملقاة على المقاول تجاة صاحب العمل بموجب احكام المقاولة سواء ما يخص التعويضات او الغرامات او غيرها
.9……..وهل عقدالمقاولةا قيمت من قبل شركة اهلية ضد شخص طبيعي دون وجود عنصر اجنبي ……؟؟
10……و..هل تتعلق بعقد مقاولة من جهة حكومية وتطبق تعليمات الشروط الخاصة بالمقاولات. والا ا تخرج من اختصاص محكمة البداءة للقضايا التجارية ….؟؟
11……..تلاحظ المحكمة هل ان انعقاد الاختصاص للقضاء العراقي وفقا للمادة 15 \ج من القانون المدني لا يمنع من تطبيق القانون الاجنبي الذي اتفق علية الطرفان وفقا للمادة 25 مدني اذا وجد طرف اجنبي كما اشرنا الية
12………..تطلع المحكمةعلى اللوائح القانونية من قبل وكلاء طرفي الدعوى والادلة والمستندات ..وهل روعي قبل اقامة الدعوى الاذار الوارد في المادة 256 مدني والمادة 177 بشان الفسخ ووفق الاسس القانونونية التي تحكم مبدا الانذار والفسخ
13……….في حالة عدم تسجيل الشركة الاجنبية لدى مسجل الشركات لا يقدح بصحة خصومتها وفقا لنظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية رقم 5 لسنة 1989
14…ملاحظات.مهمة.
1….. ان ….محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية هي المختصة بنظر دعاوى عقود المقاولات للخدمات الاستشارية
ب…..لا يمكن اجراء التسوية النهائية لاعمال المقاولات الا بانتهاء مدة الصيانة وصدور شهادة القبول النهائي عن اعمال الشركة المحال عليها العقد
ج……….عند سحب العمل من المقاول يستحق قيمة الاعمال المنجزة من العقد
المكتب الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية ..وتنظيم العقود
…….. بغداد …….. الحارثية….07706319974