. الاجراءات الدستورية الواجبة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة
الاتحادية العليا …….
.1……..يدعوا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبية ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة (مادة 54).
2….ينتخب مجلس النواب في اول جلساتة رئيسا ونائبا اول ونائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة وبالانتخاب السري المباشر ( المادة 55)
3…ينتخب مجلس النواب من بين المرشحيين رئيسا للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضاءة…….(المادة 70 \اولا )
واذا لم يحصل اي من المرشحيين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحيين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني (المادة 70\ثانيا )
4….يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في (المادة 50 من الدستور
5……يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامة الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعة على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس (المادة 72\ثانيا \ب)
6…….يؤدي عضو المجلس اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عملة بالصيغة المنصوص عليها بالمادة 50 من الدستور
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية
بغداد ….الحارثية ….07706319974