.بمناسة اليوم العالمي للمياة الذي اقرتة الامم المتحدة منذ 1993

1

وهو اليوم الذي تؤكد فية شعوب العالم على اهمية المياة كونها حقا من حقوق الانسان والاحتفال بة في 22\اذار من كل عام ……….
دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم …….
معالي السيد وزير الموارد المائية المحترم

((حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات وفق قواعد القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع دولة االجوار بما فيها الانهار الحدودية ))
اولا …….الوضع القانوني الدولي للانهار الدولية ……
بالنظر لازدياد أهمية المياه الدولية وكثرة المنازعات وتأثيرها على العلاقات الدولية فقد طورت المجموعة الدولية القواعد والمبادئ التي يمكن بواسطتها حل هذه المشاكل وتستمد هذه المبادئ والقواعد فاعيلتها من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعقودة بين الدول المتشاطئة وكذلك القواعد العامة الدولية والفقه الدولي ومبادئ العرف وأراء الفقهاء ومعاهد القانون الدولي واذ نشير الى أن المعاهدات الدولية سواء كانت شارعه او عقدية ملزمة للمتعاقدين طبقاً لاتفاقية فينا لقعد المعاهدات لعام 1969 ووفقاً للمواد (26) ،(27) وأنطلاقاً من هذه المبادى لابد توضيح بعضاً من مصادر قانون المياة الدولية التي أعتبرت مصدر أساسي من مصادر القانون الدولي واجبة الالتزام بها وهي :
1 ـ الاتفاقيات الدولية : ان مفهوم الاتفاقية حسب موسوعه الامم المتحدة (بانها مصطلح دولي يعبر عن أتفاق ثنائي او متعدد الاطراف يمكن أن يكون مفتوحاً أو مغلقاً للدول الاخرى ) كما أن أتفاقية فينا لعقد المعاهدات عرفت الاتفاقية وفقاً للفقرة (أ) من المادة (2) (بأنه اتفاق معقود بين الدول بصورة خطية وخاضعه لاحكام القانون الدولي )، والمعاهدات قد تكون عقدية تعقد بين دولتين أو اكثر ومعاهدات شارعة التي تبرم بين مجموعة من الدول تتوافق عليها ومن امثال هذه الاتفاقيات المتعلقه بحقوق المياه الاتفاقية الموقعة في باريس بين فرنسا والمانيا في 30/5/1814 والاتفاقية المبرمة بين مصر والسودان بشأن مياه النيل لعام 1907 وأتفاقية أيطاليا وفرنسا بشأن نهر رينو والاتفاقيات التي صدرت بعد توقيع معاهدة فرساي لعام 1919 .
2 ـ الفقه الدولي كمصدر من مصادر القانون الدولي : لقد جاء في المادة (38/د) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية أعتبار الفقه الدولي كمصدر أساسي يمكن الركون اليه لتطوير القواعد القانونية الدولية الخاصة بالمياة الدولية وقد تناول الفقه هذا المجال بعدة نظريات :
أ ـ نظرية السيادة المطلقه على النهر الدولي وان للدولة السيادة في التصرف في مياه النهر الدولي في الجزء الواقع في أقليمها حصراً .
ب ـ نظرية التكامل الاقليمي وبموجبها يحق للدولة السفلى في النهر التي تمتلك مصب النهر بالسيطرة على مياهه .
جـ ـ نظرية السيادة المقيدة وبموجبها تقيد سيادة الدول المشاركة في أستعمال مياه النهر الدولي المشتركة بحدود وقيود لا تضر بالاخرين.
د ـ نظرية الملكية المشاعه وتعتبر النهر ملكاً للدول المتشاطئة ولا يجوز التجاوز عليها ، وهنا لابد من الاشارة الى أن نظرية الملكية المشتركة والجماعية هي أكثر النظريات مناسبة للتطبيق لانها تاخذ بنظر الاعتبار حقوق مصالح الدول المشاركة في النهر .
ثانيا…………..
على ضوء نظرية الملكية المشتركة للنهر الدولي والتي من الممكن أن تعتبر واجبة التطبيق في المنازعات والمشاكل حول أستعمالات الانهار الدولية لانها تقوم على المبادئ التالية :
أ ـ المبداء الاول أن نظام أي نهر هو عبارة عن وحدة طبيعية غير قابلة للتجزاء ويجب أن تطور لكي تخدم المجموعه البشرية التي تستعمله وأن واجب كل حكومة أن تتعاون وفقاً لمصالحها ولا يمكن أن تتعارض المصالح الجوهرية للضرر بالاخرين .
ب ـ المبداء الثاني لا يحق للدولة أن تقوم بعمل أنفرادي باستعمال النهر الدولي باي شكل من الاشكال ويؤدي الى الضرر بالدول الاخرى .
جـ ـ المبداء الثالث :لا يحق لدولة ما أن تعارض عمل أنفرادياً تقوم به دولة أخرى في أستعمال المياه اذا كان ذلك لا يحدث ضرر جسيم .
د ـ المبداء الرابع : أي مشروع لاستعمال المياه من شأنه جلب فؤائد كبرئ لدولة ما ضرر بسيط لدولة أخرى فمن حق الدولة الاخيرة أن تقبل بالاستعمال المقترح على أن تعوض تعويض كامل عن الاضرار .
هـ ـ المبداء الخامس : أن استعمال مقترح المياه من دولة ما يهدد باحداث أضرار بالمصالح الحيوية المشروعه لدولة أخرى فان للدولة الاخيرة الحق في أن تعارض معارضة شديدة لهذا الاستعمال .
ثالثا………
اراء الفقهاء الدوليين بهذا الشان ……
هنا لابد من الاشارة الى بعض القواعد المستنبطة من الفقهاء الدوليين ومنهم الفقية ماكس هوبز ( على كل دولة أن تسمح بمرور النهر كما عليها ان لا تغير مجرى المياه للضرر
بالاخرين )وما قاله البروفسور شنكل ( ان المبداء السلبي في عدم الاضرار بالدول عن طريق التحويل الصناعي لمجرى النهر) اما البروفسور ليدل (أن قانون المياه الدولية هو ذلك القانون الذي يحكم أو ينظم أستعمالات هذه المياه وفق مبدئين هماً الملكية الجماعية للمجرى ومبداء السيادة الاقليمية .
رابعا …….
ـ العرف الدولي : أن مفهوم العرف الدولي مجموعه القواعد الدولية التي نشأت في المجتمع الدولي بسبب أتباع الدول لها منذ أمد طويل حتى أستقرت وأصبحت هذه القواعد متواترة وملزمه ، وقد أشير الى العرف الدولي في المادة (13) من ميثاق الامم المتحدة ( تنشاء الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد تشجيع التقدم للقانون الدولي وهذا يعني تدوين قواعد القانون الدولي والعمل بها كما أن المادة (38) من نظام محكمة العدل الدولية وفقاً للفقرة (ب) تعتبر العادات الدولية المرعية والمعتبرة بمثابه قانون دل عليه تواتر الاستعمال وكذلك ما ورد في الفقرة الاخيرة المادة (38) من نظام المحكمة بالاستناد الى فكرة العدل والانصاف .
خامسا…….
ـ نشاطات الامم المتحدة في مجال المصادرالقانونية للمياه الدولية : أهتمت الامم المتحدة بموضوع مصادر المياه ومنذ عام 1951 عندما طلب اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الامين العام للامم المتحدة أن يقدم تقريراً عن أعمال الوكالات المتخصصة بهذا الصدد ونشاطاتها وعلى ضوء الدراسات أنشاء المجلس المذكور مركز تابع لسكرتارية الامم المتحدة لتنظيم المياه والموارد المائية وتقديم المقترحات ، وقد عقدت عدة أتفاقيات بشأن قانون أستخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية وقد تمخضت هذه الجهود عن أقرر الامم المتحدة في أيار 1997 الاتفاقية الدولية للاغراض غير الملاحية كوثيقة ذات أهمية وصوت عليها 117 دولة وعارضتها 3 دول من بينها تركيا وقد جاءت المعارضة على بعض من فقرات الديباجة والمواد المهمة ومنها المادة (2) ،(3) ،(5) ،(7) والباب الثالث باكمله وهنا نشير الى بعض المواد المهمة في الاتفاقية ..
أ ـ المادة (5) : تنظم عملية الانتفاع والمشاركة بشكل منصف ومعقول على الوجه التالي (تنتفع دول المجرى المائي كل في أقليمها بما فيه بنسب منصفه ومعقولة وتعمل على تنميتة بغية الانتفاع به بشكل مستديم وأستخدام أمثل مع مراعاة مصالح الدول المتشاطئة فيه ويؤمن الحماية الكافية لها .
ب ـ المادة (7) :
أ ـ تتخذ الدول المشاركة في المجرى المائي جميع التدابير داخل اراضيها لتفادي أي ضرر يؤثر على انتفاع دول المجرى المائي الاخرى .
ب ـ اذا وقع ضرر مؤثر في أنتفاع أحدى دول المجرى المائي تتخذ الدول التي وقع الضرر بسبب استخدامها الذي لم يكن محل أتفاق كل التدابير المناسبة مع مراعاة أحكام المادتيين (5،6) وبالتشاور مع الدول المتضررة لازالة ذلك الضرر أو تخفيفه والبحث في مسالة التعويض .
سادسا …..
ـ الوثائق والاتفاقيات والبروتوكولات التي تنظم أستخدامات مياه نهري دجلة والفرات مع الجاره تركيا :
يرتبط العراق مع تركيا بعدة معاهدات وبروتوكولات تنظم أستخدامات الانهر ومنها :
أ ـ معاهدة سان ريمو عام 1920 بين فرنسا وبريطانيا كونهما منتديين على العراق وسوريا وتنظم المعاهدة الحقوق المكتسبة للمياه ، كما أن المادة (3) من الاتفاقية أوجبت تشكيل لجان مشتركة لدراسة أي مشروع تقوم به دول المصدر وهذه الاتفاقية ملزمه للعراق وسوريا .
ب ـ معاهدة لوزان 1923 ووفقاً للمادة (109) يجب المحافظة على المصالح المائية للطرفين وهناك أتفاقية حلب لعام 1930 والاتفاقية لعام 1989 بين العراق وسوريا .
جـ ـ أما البروتوكولات التي نضمت بين تركيا والعراق فكانت عام 1947 وتضمنت عمليات تنظيم المياه العابرة عبر الحدود وهما دجلة والفرات وعدم الاضرار بمصالح الدول المتشاطئه وتزويد العراق بالمعلومات الخاصة بالمشاريع وأعمال الري التي تنوي تركيا القيام بتنفيذها على نحو تتوافق مع مصالح البلدين وكذلك ما ورد في المادة (5) من البروتوكول رقم (1) من أتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعه بين تركيا والعراق في 29/3/ 1946 وقد تضمنت على موافقة تركيا على أطلاع العراق علماً بأي مشاريع خاصة تقرر أنشائها على نهري دجلة والفرات كما أن المادة (3) من بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا الموقع عليه في أنقرة في 17/1/1971 تضمن أن يجري الطرفان حول المياه المشتركة وكذلك البروتوكول التعاون الاقتصادي والفني لعام 1971 وفقاً للفقرة (3) والبروتوكول لعام 1980 والذي أنضمت اليه سوريا عام 1983 والمتضمن أنشاء لجنه فنية مشتركة للمياه مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بمياهي دجلة والفرات هذا بايجاز جدا عن الاتفاقيات بين الطرفين .
6 ـ الوثائق والاتفاقيات والبروتوكولات التي تنظم أستخدامات مياه الانهر الحدودية بين العراق وأيران
أ ـ هناك عدة معاهدات تنظم العلاقه الحدودية بين العراق وأيران ومنها بروتوكول القسطنطينة لعام 1913 موقع بين العراق وايران بواسطة بريطانيا تضمنت التوصل الى تعريف الحدود العثمانية الفارسية .
ب ـ بروتوكول الحدود لعام 1914 ومحاضر لجنه الحدود واتفاقية 1936 وأتفاقية الجزائر لعام 1975 وبموجبها توصل الطرفان الى أجراء تخطيط شامل للحدود البرية والنهرية والملاحية أعتماداً على البروتوكول 1913 ومحاضر لجنه الحدود لعام 1914 ومع ذلك فان الجانب الايراني قام بقطع مياه الانهار الحدودية والغي معاهدة 1975 وقطع مياه الانهر لكل من نهر الوند ونهر كنجان جم ونهر كنيكر ونهر الكرخه الذي يصب في نهر الحويزة ونهر الكارون الذي يصب في شط العرب وسيطرة أيران على مياهه عام 1961 .
على ضوء هذه المعطيات للانتهاكات للاتفاقيات والبروتوكولات اذا ما العمل….؟ وفقاً للقانون الدولي والمبادئ والاسس التي جاء بها الميثاق
سابعا ……..ما العمل ….
1 ـ يفترض بالسلطات الاتحادية للدولة العراقية أن تلجاء الى الامم المتحدة ومجلس الامن لمعالجة هذه المشاكل المائية الناشه عن انتهاك دول الجوار لحقوق العراق في المياه طبقاً لمسؤولية مجلس الامن ووفقاً للمادة (24) من الميثاق كونه نائب عن المجموعه الدولية ومسؤول عن تسوية الانتهاكات التي تصدر من احد أطراف المجموعه الدولية وفقاً للمادة (33) من الميثاق أو اللجوء الى المادة (39) التي تلزم باتخاذ تدابير لحفظ الامن والسلم عند وجود أي أنتهاك ولذلك يجب التحرك بهذا الاتجاه أذا ما علمناً بأن المادة (34) من الميثاق خول مجلس الامن التدخل المباشر في حالة وجود نزاع أو موقف يهدد السلم وذلك أما بقرار يصدر من المجلس وفق المادة (34) أو بناءاً على طلب يتقدم به أي عضو من أعضاء الامم المتحدة المادة (35) أو بناءاً على طلب الامين العام للامم المتحدة المادة (99) .
ب….. ـ كما يمكن للحكومة والسلطات الاتحادية الاخرى اللجوء الى التسوية السلمية في هذا المجال وفقاً لمبادئ القانون الدولي وهنا يتطلب الامر ضرورة اللجوء الى السوابق الدولية بهذا الصدد والمواثيق الدولية كأتفاقية لاهاي 1907 وعهد عصبة الامم لعام 1919 والمادة (33) من ميثاق الامم المتحدة اذ ما علمناً بأن هناك طرق دبلوماسية لحل هذه الاشكالية والتي تقوم على المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق …. .
ج……… ـ كما يمكن اللجوء الى التسوية القضائية عن طريق محكمة العدل الدولية والذي أشار اليها الميثاق في المادة (92) باعتبار أن محكمة العدل الدولية هي الاداة القضائية للامم المتحدة وتقوم بعملها وفق نظامها الاساسي الملحق بالميثاق وتمارس أعمالها وفقاً لما يلي :ـ
أ ـ الولاية على المنازعات وفقا للفقرة (أ) من المادة (36) من النظام الاساسي والعراق أن يتمسك بأحكام المادة (9) من أتفاقية الابادة الجماعية باعتبارها الأساس القانوني للجوء الى المحكمة كون المياه وأستخدامتها حق من حقوق الانسان وليست سلعة كما أن حجب المياه هو أبادة جماعية .
ب ـ الولاية الافتائية ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال طلب راي أفتائي عن طريق الامم المتحدة أو احدى وكالاتها المتخصصة في العراق ويمكن اثارة هذا الطلب على ضوء مدى تاثير حجب المياه الدولية والانهار الحدودية عن السكان ومدى أنسجامها مع الاتفاقيات الدولية وخاصة أتفاقية الابادة الجماعية .
د…………. ـ مطالبة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وضرورة الدفاع عن حقوق العراق المائية وفي جميع المجالات أنطلاقاً من الاتفاقية العراقية الامريكية النافذة 2009 ووفق المادة (26) و(27) ( عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان عليه من شأنه أنتهاك سيادتة أو أستقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه يقوم الطرفان بالشروع فوراً في مداولات ستراتيجية ) كما ان للعراق والولايات المتحدة لديهما علاقات مبادئ وتعاون طويلة الامد والتي صدرت في 26 أب 2007 خاصة ما ورد في المبداء الاول وهو التزام الاطراف المختلفة بتعهداتها باتجاه العراق .
ه………….. ـ اللجوء الى الجامعه العربية كون العراق البلد العربي وأول المؤسسين للجامعه العربيه ويمكن الاستناد الى هذا المبداء وفقاً للمادة (6) من ميثاق الجامعه العربية لا سيما وان تركيا لديها علاقات صميميه مع تلك الدول وقد دأبت على حضور جميع أجتماعات القمم العربية بصفة مراقب .
و………….ـ كما يمكن الاستعانة بمنظمة المؤتمر الاسلامي لان تركيا وأيران دول أسلامية وأعضاء في المنظمة وكتاب الله الكريم ( وجعلناً من الماء كل شي حي ) والرسول الكريم (ص) (يقول الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء ) فقطع الماء عن العراق وشعب العراق مخالفه قانونية وشرعية وتتنافئ مع مبادى الاسلام الذي نص على الاخوة والرحمة .
ز…….. ـ الاستعانة بالاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية والانسانية كون حجب المياه مخالفة بحق من حقوق الانسان خاصة وأن تركيا تلهث لعضوية الاتحاد وطرح الموضوع بصفه أنسانية وقانونية وفقاً لميثاق الامم المتحدة الذي اورد في نصوصه التأكيد على هذه الحقوق ولثماني مرات لاضفاء الطابع الانساني واحترام الحقوق التاريخية المكتسبة لنهري دجلة والفرات والانهار الحدودية .
ص……… ـ الدستور العراقي وضع مسؤولية تخطيط المياه على عاتق الدولة الاتحادية وفق المادة (110) لذلك يمكن للعراق أستخدام الاليات التي أشرنا اليها كما يمكن أستخدام الادوات الاقتصادية والسياسية وتعليق كافه عمليات التبادل التجاري وكل ما يتعلق بالقضاياً الاقتصادية.
ثامنا ………..
لعالم يرفض الصراع بين الدول في ظل القواعد والقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة والعراق وشعب العراق حقاً أمام مشكلة حقيقية فقد قطع الماء عن نهر دجلة والفرات وأنشات السدود عليهما وادى ذلك الى تصحر الاراضي في حوض الفرات وخرجت من نطاق الاستثمار الزراعي والاستثمار الكهربائي وطالت هذه المشكلة (7) محافظات (25) قضاء (28) ناحية (400) قرية اي ما مجموع (6) ملايين نسمة عدا ما نحن عليه في نهر دجلة والانهار الحدودية مع أيران.
قطع الماء عن شعب العراق وجعلهم عطاشى بين الفراتين وهم يرون أن العالم قد اغلق بصيرته وبصائره لانة عالم يفتقر الى المصداقية والشعور بالخقوق الانسانية ….وان حقوق العراق المائية اقرتها القواعد الدولية كما ذكرنا والاتفاقيات مع دول المنبع ……..والناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء(حديث قدسي ))
.
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبخوث والدراسات القانونية
بغداد …..الحارثية …..07706319974

التعليقات معطلة.