مقالات

مدونة اليوم …16\6……..


التدخل الدولي الانساني في ضوء القانون الدولي …..مفهوما .والاسس القانوني ….وتطبيقا …….
مفهوم التدخل الدولي …هو لاعتبارات انسانية ..ويهدف الى التاثير او السيطرة على اعمال حكومات اجنبية تنتهك القوانين الانسانية التي تتعلق بمواطنيها ……والمطالبة بالغاء هذة التصرفات …..وقد يكون …… التدخل سياسيا … او اقتصاديا ……او عسكريا ..
الاسس القانونية الدولية للتدخل الدولي الانساني……
1…..ميثاق الامم المتحدة ..تضمن احكاما لحماية حقوق الانسان حيث تناولتها ديباجة الميثاق …ووردت حماية حقوق الانسان لاكثر من 8 نصوص قانونية في الميثاق تؤكد على احترام حقوق الانسان …وحرياتة .واشاعة اخترام المبادئ الانسانية …..
..
2…ان ما ورد في الفصلين السابع ……والثامن …..والتاسع …من الميثاق الخاص بوظائف الامم المتحدة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي وفقا للمواد 55 والمادة 56 والمادة 62.. التي الزمت الدول بتحقيق ( مستوى اعلى للمعيشة للشعب واخترام حقوق الانسان وحرياتة ….).وان من ملاحظة هذة النصوص والزاميتها التي خولت الامم المتحدة ان تتدخل وفقا للفصلين السابع …المادة 39 وما بعدها والتاسع بشان التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعيى …. وخلافا لمبداء سيادة الدول الواردة في المادة 2 \ 7من ميثاق الامم المتحدة …ويبدو جليا ان مباشرة الامم المحدة في هذين الفصلين ان تتدخل في شؤون الدول على اعتبار من صميم السلطان الداخلي للدولة ووفق ما اشرنا الية في المادتين 55 والمادة 56 من الميثاق
3….وما يعزز حق التدخل الدولي الانساني ….ان ميثاق الامم المتحدة هو القانون الاسمى والاعلى لكل الدول وملزم للجميع وهذا ماكدتة المادة 26 والمادة 27 من اتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 (ليس لاي دولة ان تستظهر بقانونها بعدم تطبيق اتفاقية دولية ( وكذلك ما اشارة الية المادتانى 52 والمادة 64 من الاتفاقية المذكورة
4… اما موقف مجلس الامن وقضايا حقوق الانسان ……..فانة يلاحظ ان مراقبة مجلس الامن بشان احترام حقوق الانسان بما فيها الحقوق السياسية او الاجتماعية والاقتصادية او حرية الرائ…..انها اصبحت جزء من عمل اكثر اتساعا لمجلس الامن ….ومن النماذج لقرارات مجلس الامن عن الحماية الدولية لحقوق الانسان القرار 688\1991 عن الحالة في العراق بعد انتهاء العدوان العسكري لعام 1991من قبل امريكا ….واستعمال القوة بموجب القرار اعلاة ومن دون تفويض من الامم المتحدة وفرض منطقة الحظر في شمال العراق وجنوبة وان القرار لم يصدر ضمن الفصل السابع من الميثاق
5….كذلك من التطبيقات التدخل الانساني الدولي بدون موافقة مجلس الامن هو استعمال القوة من قبل خلف شمال الاطلسي ضد يوغسلافيا السابقة عام 1999
اذا …وعلى ضوء النصوص القانونية لميثاق الامم المتحدة المشار اليها وتدخل مجلس الامن الانساني فهو سلاحا ذو حدين وتسيس مبادئ حقوق الانسان لايجاد اساس قانوني لفكرة التدخل الانساني استنادا الى القانون الدولي ….وانة لا زال سلاحا ذو حدين فهو اما ان يهدف ويؤدي فعلا الى تحقيق غاياتة الانسانية …او انة يستغل استغلالا سلبيا وضار من قبل الدول المتنفذة عندما تحدث تدخلات يزعم بانها انسانية وداخلة ضمن مفهوم التدخل الانساني الدولى لاضفاء الصفة الشرعية عليها ….واعتقد الامر ليس كذلك بل تخفي وراءها اهدافا خفية غير مشروعة ومنها التدخل في سيادة الدول خلافا للمادة 2\7 من ميثاق الامم المتحدة …..
المحامي والمستشار القانوني ….رزاق حمد العوادي ….المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية والدولية ….بغداد الحارثية ….07706319974