ﺇﻧﺘﻬﺖ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

1

ﻃﺎﺭﻕ ﺣﺮب

ﺍﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺣﻜﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻳﻨﻬﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﻛﻤﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺃﻣﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻱ ﻋﻤﻞ ﺍﻭ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﻤﺤﺎﻓﻆ .
ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺤﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻭﺟﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺎﻟﺔ .
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻗﺎﻟﺘﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻱ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻛﻮﻧﻪ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﺣﺎﻝ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﺗﻮﻟﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻫﻲ ﺍﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺗﻨﻔﺬ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺎﺭ ﻻ ﺑﻞ ﺍﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻻﻱ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻻﻗﺎﻟﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﻭﺭﺩ ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‏( 4 ﻭ 4 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺛﺎﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 7 ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺭﻗﻢ ‏( 21 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 2008 ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‏( 15 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 2010 ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻄﻌﻦ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 26 ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻭﺟﺒﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﺿﺢ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﺎﻥ ﻃﻌﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﻘﻒ ﺍﻣﺎﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ .

التعليقات معطلة.