تعديلات بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية

2

د. رنا الفارس
  • في حالة استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم أرملته الكويتية وفق عدد من الضوابط
  • إذا كانت الأسرة مكونة من أرملة وابن متزوج وبنت غير متزوجة أو أكثر تصدر الوثيقة باسم الأرملة والبنات

عادل الشنان

أنصفت التعديلات الأخيرة على لائحة «الرعاية السكنية» والمتوافقة مع الدستور المرأة الكويتية ومنحتها حقوقها المتمثلة في أحقيتها بالتقدم بطلب استخراج وثيقة الملكية للمخصص لهم البديل السكني بمجرد إيصال التيار الكهربائي للقسيمة واستلام المسكن للبيوت الحكومية والشقق أيا كانت التغيرات التي تطرأ على الأسرة من وفاة وغيرها.

وشملت التعديلات أيضا تخفيض موعد إصدار الوثيقة في حالة الزوج المتزوج من غير كويتية دون أبناء من 5 الى 3 سنوات وتصدر مفردة للزوج.

وتضمنت التعديلات ايضا: إذا توفي الزوج او الزوجة دون الابناء، وكانت العلاقة الزوجية مستمرة 3 سنوات تصدر مفردة للزوج الأرمل او الزوجة الأرملة.

كما شملت التعديلات التقدم بطلب إصدار وثيقة بمجرد تسلم المسكن خلاف ما كان في السابق من مدة الانتظار لمدة 6 أشهر.

مادة أولى: تستبدل بنصوص المواد (10 بند 4)، (15 بند 4، 5)، (60 فقرة 1)، (62)، (63)، (64)، (65)، (65 مكررا)، (66)، (67)، (68) من لائحة الرعاية السكنية المشار اليها النصوص التالية:

مادة (10 بند 4): 4 ـ في حال وفاة رب الاسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الاولى من المادة 62 وانتقال الانتفاع بالبدل السكني (بيت او شقة) الى ابنه الاخير، يحق لهذا الابن ان يتقدم بطلب سكن وفقا للشروط المقررة مع استحقاق بدل ايجار، شريطة تنازله النهائي عن البديل السكني وتسليمه للمؤسسة، وتعتبر الاقساط المسددة من ثمن البيت او الشقة مقابل انتفاع ولا يجوز له مطالبة المؤسسة بأي مبالغ او تعويضات عن الاضافات او التغييرات او التحسينات او الاصلاحات التي تم اضافتها على البيت او الشقة.

مادة (15 بند 4، 5): 4 ـ اذا تم استلام البيت او الشقة او انقضت المدد المشار اليها بالبنود السابقة (1، 2، 3) ولم يصل التيار الكهربائي الى المنطقة، يستمر صرف البدل لحين وصوله ما لم تكن قد صدرت وثيقة التملك.

5 ـ في جميع الحالات، يستمر صرف البدل لمدة شهرين لاحقين على استلام البيت او الشقة او انقضاء المدد المشار اليها بالبنود السابقة، واستثناء من ذلك يستمر صرف البدل للاشخاص ذوي الاعاقة ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية لمدة ستة اشهر وذلك كله ما لم تكن قد صدرت وثيقة التملك.

مادة (60 فقرة 1): في حال وفاة رب الاسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الاولى من المادة 62 من اللائحة، ينتقل حق الانتفاع بالمسكن الى افراد الاسرة المستحقين للرعاية السكنية وتطبق الاحكام التالية:

مادة (62): تصدر وثيقة تملك البديل السكني للمخصص لهم المستحقين للملكية بعد تسلم المسكن، وبالنسبة للقسيمة بعد بنائها وايصال التيار الكهربائي اليها.

وتصدر الوثيقة بناء على طلب المستحقين للملكية مجتمعين، كما تصدر بناء على طلب رب الاسرة او زوجته الكويتية، وفي حال طلب غيرهما من المستحقين للملكية اصدار الوثيقة او في حال ما اذا كان احد المستحقين للملكية محجورا عليه او معاقا ذهنيا يعرض الامر على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

ولا يجوز بعد الميعاد المحدد بالفقرة الاولى التعديل في المستحقين للملكية ايا كانت التغيرات التي تطرأ في الاسرة من زواج او طلاق او وفاة، وفي حال وفاة احد المستحقين للملكية بعد ذلك الميعاد ينتقل الحق في الملكية لورثته الشرعيين مع مراعاة نصي المادتين (65 و65 مكررا) من اللائحة.

ويكون ثمن البديل السكني بضمان الحكومة حتى صدور وثيقة تملكه، وتصدر الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري اذا لم يكن ثمن المسكن قد سدد كاملا واستمر قسط التمليك او القرض قائما بعد تاريخ الاصدار.

مادة (63): تعد مقابلا للانتفاع المبالغ التي تم سدادها عن المساكن السابق تأجيرها للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ثم خصصت بصفة دائمة وبقصد التملك بتوافر شروطه.

مادة (64): تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد، وتصدر باسم الزوج المتزوج من غير كويتية وليس له منها أولاد شريطة الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت واستمرار الزوجية بينهما لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ميلادية عند طلبه إصدار الوثيقة وفي غير هاتين الحالتين تصدر الوثيقة بأسماء أفراد الأسرة المخصص لهم وفقا للحالة الواقعية لاستحقاق كل منهم في الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) من اللائحة، وذلك كله من مراعاة الحالات المنصوص عليها في اللائحة.

ويجوز في الوثيقة اعطاء المطلقة التي لها من رب الأسرة أولاد حق السكن وفقا لما تقرره المؤسسة حسب ظروف كل حالة.

مادة (65): في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، وفقا للضوابط والأحكام التالية:

1 ـ ألا يكون الأرامل أو الأرملة قد امتلك عقارا يوفر الرعاية السكنية، قبل تسلّم الأسرة للبديل السكني تسلما فعليا، وتطبق القواعد المقررة في القانون واللائحة.

2 ـ ألا تكون الأرملة، عند إصدار الوثيقة، قد تزوجت من آخر.

3 ـ أن يكون قد مضى على زواج الأرملة من المتوفى ثلاث سنوات على الأقل قبل تاريخ الوفاة.

4 ـ أن تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد اصدارها.

5 ـ إذا كان البديل السكني المخصص للزوج قسيمة، ولم يباشر بالبناء عليها حتى وفاته، يجوز أن تستبدل ببيت أو شقة لأرملته، بناء على طلبها من اللجنة، وبشرط أن يتوافر لدى المؤسسة البديل السكني الذي تطلبه الأرملة (بيت/ شقة).

6 ـ أن تتوافر عند إصدار الوثيقة باقي الشروط المقررة في القانون واللائحة.

مادة (65 مكررا): في حالة استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم أرملته الكويتية، وفقا للضوابط والأحكام التالية:

1 ـ أن تكون أسرة الشهيد مستحقة للحصول على سكن وفق جدول صور تكريم الشهداء وأسرهم المرفق بالمرسوم رقم (325) لسنة 2011 في شأن تكريم الشهداء.

2 ـ أن يكون البديل السكني مخصص لأسرة الشهيد بصفة دائمة وبقصد التملك، أو أن يكون قد أعيد تخصيصه لأرملته بصفة إيجار.

3 ـ ألا تكون الأرملة قد امتلكت عقارا يوفر الرعاية السكنية قبل تسلّم الأسرة للبديل السكني تسلما فعليا، وتطبق القواعد المقررة في القانون واللائحة.

4 ـ ألا تكون الأرملة، عند اصدار الوثيقة، قد تزوجت من آخر.

5 ـ ان تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد إصدارها، وذلك بالتنسيق مع مكتب تكريم الشهداء وأسرهم.

6 ـ أن ينص في الوثيقة على حق السكن لأولاد الشهيد، حتى الزواج أو الوفاة، أيهما اقرب.

7 ـ أن ينص في الوثيقة على حق السكن لمطلقة الشهيد الكويتية التي لها منه أولاد، حتى زواجها او زواج الاولاد أو وفاتها أو وفاة الأولاد، اي من ذلك أقرب.

8 ـ أن ينص في الوثيقة على حق ارملة الشهيد غير الكويتية التي لها منه أولاد، في البقاء في السكن، حتى زواجها أو زواج الأولاد أو وفاتها او وفاة الاولاد، اي من ذلك اقرب.

9 ـ إذا كان البديل السكني المخصص للشهيد قسيمة، ولم يباشر بالبناء عليها حتى استشهاده، يجوز ان تستبدل ببيت أو شقة لأرملته، بناء على طلبها وبقرار من اللجنة، وبشرط أن يتوافر لدى المؤسسة البديل السكني الذي تطلبه الأرملة (بيت/ شقة).

وفيما عدا ذلك تطبق الأحكام الواردة في اللائحة.

مادة 66: مع مراعاة الشروط والقواعد المقررة لإصدار وثائق تملك البدائل السكنية يسري على الحالات الآتية الحكم المبين قرين كل منها:

أولاً: إذا كانت الاسرة مكونة من ابن بالغ سن الرشد غير متزوج او متزوج من غير كويتية ومعه احد والديه او ارملة والده او اخته غير المتزوجة البالغة سن الرشد، تصدر الوثيقة باسميهما بموافقتهما، ويعتبر ذلك استيفاد للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة، فإن لم يكن الابن بالغا سن الرشد فلا تصدر الوثيقة لحين بلوغه هذا السن، اما ان كانت الاخت غير المتزوجة غير بالغة سن الرشد فلا يكون اصدار الوثيقة مشروطا ببلوغها سن الرشد.

ثانيا: اذا كانت الاسرة مكونة من اب واثنين فأكثر من الاولاد غير المتزوجين او بنت واحدة غير متزوجة تصدر الوثيقة باسم الاب منفردا.

ثالثا: اذا كانت الاسرة مكونة من ارملة وابن متزوج وبنت غير متزوجة او اكثر تصدر الوثيقة باسم الارملة والبنات.

مادة 67: مع عدم الاخلال بما ورد في القانون واللائحة يشترط لحصول المخصص له على وثيقة التملك سداد كافة المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة، ويعد البديل السكني وحدة واحدة لا يجوز تقسيمه واستخراج اكثر من وثيقة تملك له.

مادة 68: مع مراعاة نص المادة 62 من اللائحة يجب توافر الشروط الواردة في القانون واللائحة للحصول على الرعاية السكنية ابتداء من تاريخ تسجيل طلب السكن لدى المؤسسة، وانتهاء بصدور وثيقة تملك البديل السكني، ويستثنى من ذلك اي تغيرات تطرأ على الملكية العقارية بعد استلام البديل السكني المخصص استلاما فعليا.

مادة ثانية: تلغى المادتان 42 و69 من لائحة الرعاية السكنية المشار اليها.

مادة ثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التعليقات معطلة.