اضواء على اتفاقية نيويورك لسنة 1958 في الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية …وانضمام العراق الى االاتفاقية ….

2


اولا…………
مفهوم اتفاقية نيويورك لسنة 1958في الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الدولية
اعدت الغرفة التجارية الدولية مشروع الاتفاقية وطرح من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة بموجب المادة 61 من الميثاق وتمت المصادقة علية من 168 دولة بعد ان انضمام العراق اليها
ثانيا……
….تحتوي الاتفاقية على 16 ستة عشر مادة وتقتصر على مسالة الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية في اقليم الدولة المنظمة وبذلك انهت الاتفاقية سريان العمل في بروتوكول جنيف للتحكيم لسنة 1923 واتفاقية جنيف لعام 1927……وسهلت الاتفاقية الاعتراف باحكام المحكمين وتنفيذها .علما ان العراق انضم الى بروتكول امور التحكيم الموقع في جنيف في 24\ ايلول\1923
ثالثا ….
قانون انضمام العراق الى الاتفاقية و النصوص القانونية التي تضمنها . الانضمام ……
انظم العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها وفقا لاتفاقية نيويورك (1958) في الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبيةبموجب القانون 14 لسنة 2021 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 4633 في 31\5\ 2021 مع الاشارة الى بعض ماتضمنة نصوص الانضمام …
1… لا تسري احكام هذة الاتفاقية تجاة جمهورية العراق على قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ هذا القانون
2…لا تطبق الاتفاقية بالنسبة للاعتراف بالقرارات الصادرة في اراضي دولة متعاقدة اخرى وتنفيذها الا على اساس المقابلة بالمثل
3…. لا تطبق الاتفاقية في جمهورية العراق الا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية تجارية بموجب القانون العراقي
رابعا ا………..
التحليل القانوني لبعض نصوص الاتفاقية ……
2….ورد في المادة الثانية\ 1….تعترف كل دولة متعاقدة باتفاق مكتوب وتلزم بموجبة الاطراف الى اللجوء للتحكيم لحل المنازعات التي نشاءت او التي ستنشاء عن علاقة قانونية تعاقدية الا اذا تبين ان شرط التحكيم او مشارطة التحكيم يشوبة البطلان باعتبارة عقد مستقل
3…. المادة الثانية\2 الزمت الاتفاقية ان يكون شرط التحكيم او مشارطة التحكيم مكتوبا ويمكن تطبيقة وان كان اطراف النزاع من مواطني دولة واحدة منضمة الى الاتفاقية وليس هناك مانع قانوني
خامسا ………
اجراءات طلب الاعتراف والتنفيذ…لقرارات التحكيم وبموجب اتفاقية نيويورك ….
لقد اشارة المادة الرابعة من الاتفاقية ضوابط واسس الاعتراف وتنفيذ الحكم وفقا لما يلي .
1………..يجب ان يقدم اصل الحكم الخاص بالتحكيم ومصادقا علية اصوليا وفق لقانون التصديق
ب ……… لابد من تقديم اصل اتفاق التحكيم او مشارطة التحكيم وفقا لما ورد في المادة ثانيا اعلاة او صورة مصدقة مستوفية لشروط التصديق …واذا كان الاتفاق بلغة اجنبية لابد من ترجمتىة وفقا للقواعد الاساسية بهذا الشان
ج ……..ان تخضع اجراءات الاعتراف والتنفيذ وفقا الاجرءاءت السارية في الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها وعدم فرض شروط اكثر صعوبة ولا مصاريف قضائية استنادا للمادة الثانية من الاتفاقية المشار اليها اعلاة
د….ان المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك اوردت على سبيل الحصر الاسباب التي تؤدي او الاستناد اليها في رفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذة بناء على طلب احد طرفي النزاع وبشرط ان يقدم الى السلطة القضائية ومن هذة الشروط ….
عدم اهلية اطراف التحكيم …..او نقص الاهلية …..او الطعن بصحة اتفاق التحكيم او مشارطة التحكيم …..او عدم تبليغ الطرف الاخر بصورة قانونية …..او عدم السماح لاي طرف بابداء دفوعة …او ان تشكيل هيئة التحكيم لا تتفق مع اتفاق طرفي النزاع
ه……وفق المادة الخامسة \2 من اتفاقية نيويورك …يجوز للسلطة القضائية في البلد المراد فية التنفيذ الاعتراف بالحكم التحكيمي ان ترفض من تلقاء نفسها الاعتراف والتنفيذ اذا اتضح لها او تبين لها ان موضوع النزاع طبقا لقانون ذلك البلد لا يجو زحلة بالتحكيم …او يتعارض مع النظام العام والاداب …
سادسا..
…….بعض الملاحظات الدستورية والقانونية بشان الانظمام الى اتفاقية نيويورك .
1….الدستور العراقي لعام 2005 جعل الاتفاقيات الدولية وبعد التصديق عليها وفقا لقانون عقد المعاهدات رقم 35لسنة 2015 جزء من القانون الداخلي ووفق قانون النشر رقم 87 لسنة 1971…..ولها القوة القانونية والتشريعية …..وعدم علوية هذة الاتفاقيات على القوانين لعدم وجود نص دستوري كما هو معمولا بة في بعض الدول مثلا المادة 6 من الدستور الامريكي
2…..ان الانظمام الى اتفاقية نيويورك لا يعني المساس بسيادة الدولة وانة عاملا مشجعا لجذب الاستثمارات الاجنبية وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لستة 2006 وتعديلة او في مجالات عقود النفط …..وان بنود الاتفاقية تختلف عن قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 30 لسنة 1928 المصادق علية من قبل العراق
3……لابد من صياغة العقود مع الدول الاجنبية او الشركات بروحية قانونية نموذجية سواء كانت عقود استثمارية وشروطها او عقود مقاولات انشانئية او هندسية او ميكانيكية .او استيرادية ….. مع الاشارة الى ضوابط التحكيم الواردة في الشروط العامة للمقا.ولات المادة 45 والشروط العامة للهندسة المدنية والكهربائية المادة 69 والضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام 2014 المادة 8………
4…….القانون المدني العراقي .اجاز تطبيق القانون الاجنبي في العراق وفقا لاحكام المادة 25\1….والذي يستدل منة اعطاء طرفي العقد لحق اختيار قانون اجنبي لتطبيقة في موضوع النزاع على ان لا يخالف النظام العام والاداب …اذا ما علمنا بان حصانة الدولة وسيادتها وفق المادة 12 من لاتفاقية الخاصة بالحصانات فرقت بين الاعمال التجارية واعمال سلطة الدولة ……
.
اذا اتفاقية نيويورك يمكن اعتبارها نموذجا قانوني للقواعد الدولية التي تحكم التحكيم الدولي …… من حيث الاجراءات … والموضوع … . وقواعد عدم التنفيذ …..وموقف القضاء عندما تعرض امامة حكم تحكيمي ..وتزرع الطمانينة في نفوس اطراف النزاع…..وانة لا يرتب الانضمام الى ضرورة صدور قانون للتحكيم .او تعديل..
.ولكن النواحي السلبية في الانظمام الى الاتفاقية ان احكامها قد تصدر خارج العراق وعندها تنفذ في العراق على اموال المدين………… اذا ما علمنا بان مسالة حياد المحكمين في الدول الغربية مسالة لا يمكن السيطرة عليها
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية
بغداد الحارثية 07706319974

التعليقات معطلة.