((القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية …. وخصائصها ..ومبادئ تطبيق القانون الجنائي … وتحليل منهج البحث …ومفهوم القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي …
ومصادر البحث ..))).
ووفق المحاور التالية ……..
1ولا …………مفهوم .ا.لمسوؤلية الجزائية بوجة عام ..
.ثانيا …………..خصائص وصور المسوؤلية الجزائية .في القانون العراقي
ثالثا……………المبادئ القانونية في تطبيق القانون الجنائي العراقي استنادا الى نصوص قانون العقوبات
رابعا ….التحليل المنهجي للبحث… وهدف المشرع
خامسا……..مفهوم ..ا لقانون الدولي الجنائي …. والقانون الجنائي الدولي وتنازع الاختصاص
سادسا ……مصادر البحث
وللتوضيح نورد ما يلي ..
.
اولا ….
1……المسوؤلية الجزائية بمفهومها العام وموانعها هي مجموعة …..
الشروط التي تنشئ من الجريمة لوما شخصيا ضد الفاعل ..وتظهر الفعل من الناحية القانونية على انة تعبير مرفوض لشخصية الفاعل ……..(1..)….والمسولية بهذا المعنى تؤلف ركنا من اركان الجريمة وفقا للمادة 28 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 30 من نظام روما الاساسي بما فيها الركن المعنوي وصورة .(2)
ثانيا …….
.لقد حددت التشريعات الجنائية خصائص معينة للمسوؤلية الجزائية وموانعها بما فيها قانون العقوبات وفقا للمادة 60 وما بعدها ووفق التوضيح الاتي
.ا
1…..فقد الادراك والارادة ….
لايساءل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت قسرا ..
……
ب….. اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجة مواد عن مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختيارة وعلمة عوقب على الجريمة وفقا للماد 61 … وتعتبر ضرفا مشددا اذا تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة
ج….. الاكراة وعدم المسائلة جزائيا من اكرهتة على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية وفقا للمادة 62 عقوبات …… يضاف الى مبداء عدم المسائلة الجزائية من الجاتة ضرورة وقاية نفسة او غيرة او مالة او مال غيرة من خطر محدق وفقا للمادة 63عقوبات …
د….. وكذلك لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعةمن عمرة …..
ان هذة الخصائص للمسوؤلية الجنائية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تناولها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 31\1 \ب \ج \د تفصيلا ووفق المبادئ التي اشرنا اليها
ثالثا ….
.المبادئ العامة في تطبيق القانون الجنائي العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ….
..
لقد تناول قانون العقوبات الاسس العامة لسريان احكامة وفقا للفرع الثاني ..(..تطبيق القانون من حيث المكان ..)..ونبدا اولا ….
.1……الاختصاص الاقليمي ..
..ومفهومها سريان احكام القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق …
.وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق اذا وقع فية فعل من الافعال المكونة لها ….او اذا تحققت فية نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فية .. المادة (6 )
ب…كما ويسري القانون على جميع من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولوكانت مساهمتة في الخارج سواء كان فاعلا ام شريكا
ج……ويشمل الاختصاص الاقليمي للعراق حميع الاراضي العراقية بما فيها المياة الاقليمية ….والفضاء الجوي ….. وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص الجمهورية العراقية اينما وجدي …..
الا ان القانون استثى من سريانة الجرائم التي ترتكب على متن سفينة اجنبية في ميناء عراقي او المياة الاقليمية
الا اذا مست الجريمة امن الاقليم ……او كان الجاني او المجنى علية عراقيا …..او طلبت العون من السلطات العراقية …..
.وكذلك لا تسري احكام القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة اجنبية الا اذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة …..او مست امنة او كان الجاني او المجني علية عراقيا …….او طلبت المعونة من السلطات العراقية .
الاختصاص العيني …
.
.وفقا للمادة (9 ) فان القانون يسري على كل من ارتكب جريمة خارج العراق….ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او سنداتها اوجرائم التزوير (3)
الاختصاص الشخصي
يسري القانون على كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعلة فاعلا او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة اذا وجد في الجمهورية العراقية وكان ما ارتكبة معاقبا علية بموجب قانون البلد الذي وقع فية ,,,,,,,كما يسري هذا الخكم سواء اكتب الجاني الجنسية العراقية ….او كان متمتعا بها وقت ارتكاب الجريمة
الاختصاص الشامل
وفقا للمادة 13….وتضمن تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية …. والاتجار بالنساء او الصغار او المخدرات
رابعا ….
تحليل النصوص القانونية المتضمنة الاحتصاص القضائي العراق للجرائم التي ترتكب للتوصل الى ما يهدف الية المشرع في تحقيق مضامينة .ومدى علاقتها بالقانون الدولي الجنائي او القانون الجنائي الدولي..
..1…………ان مبداء الاقليمية التي اشار اليها قانون العقوبات وفقا للمادة 6 وما بعدها تقوم على اساس المكان الذي تقع فية الجريمة ….وللدولة مباشرة الاختصاص في الجرائم التي تقع في حدود اقليمها ..
.اذا ما علمنا بان الاقليم يشمل الاقليم البري والبحري للدولة وما بعلوة من نطاق جوي كما يمتد بعض الحالات الى وسائل النقل الدولية التي تحمل علم الدول بل ويمتد بعض الاحيان الى السفاارات( 4)
2…………كما ان من تحليل النص القانوني المتضمن جنسية المتهم حيث ينعقد الاختصاص للدولة التي يحمل المتهم جنسيتها بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة ….وهذا المبداء يعتبر من المبادئ الاساسية التي تاخذ بة الدول وخاصة في مجال الجرائم الخطرة التي اشرنا اليها في الاختصاص الشامل
3…………..كما ان القانون اخذ بمبدا الشخصية السلبية اي الاخذ بجنسية المجنى علية لينعقد الاختصاص للدولة التي ينتمي اليها المجنى علية في الجريمة محل النزاع
…
4………..ان قانون العقوبات اخذ بمبدا العالمية ومنها حماية القيم الدولية والتي تعبر عنها الاتفاقيات الدولية التي تعبر عن الارادة الدوالية حيال الجرائم الخطيرة مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر وبيع الاعضاء البشرية ويسمح مبدا العالمية للدول مباشرة الاختصاص حيال مرتكب الفعل الاجرامي على الرغم من عدم ارتكابة داخل الاقليم
….كما يهدف الاختصاص في الجرائم الدولية منها اعمال القرصنة البحرية والجوية واعتبارها من الجرائم الدولية التي يمكن للدول مباشرة الاختصاص حيالها طبقا لمبداء
العالمية بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ينطبق عليها مبداء العالمية
…ويشمل مبداء الاختصاص الفساد المالي والاداري وفقا للاتجاة الدولي و المؤتمرات والاتفاقيات الدولية بهذا المجال…… منها مؤتمرات الامم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ….. الذي عقد في هافانا عام 1990 وفي القاهرة عام 1995 كما تطور العمل لمكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسادة لعام 2003 ..(.5(
..
خامسا
..مفهوم …….
القانون الدولي الجنائي ………
والقانون الجنائي الدولي
.
بداء ان القانون الدولي الجنائي بانة القانون الذي يتضمن مجموعة الجرائم الواقعة
بين الدول …ويحدد القواعد المقررة للعقاب على الاتيان بهذة الجرائم .(.6)
.
اما القانون الجنائي الدولي النصوص القانونية التي تنظم الجرائم في قوانين العقوبات الوطنية المتعلقة بوجود عنصر اجنبي ويتعلق هذا العنصر الاجنبي بمكان الجريمة او بجنسية الجاني او الضحية …وعلى ضوء ذلك ترتبط مهمة القانون الجنائي الدولي ببيان ا اختصاص الدولة حيال الجرائم المرتكبة خارج حدودها الاقليمية او يقع الضرر الناتج عن الجريمة ضد مصالحها او رعاياها …(.7)
بصورة موجزة ……..تحياتي
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ……المكتب الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية وتنظيم العقود …..بغداد …..الحارثية …..07706319974
مصادر البحث ….
1….قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
2…النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة (5)
3…..نفس المصدر…(قانون العقوبات
4….القانون الدولي العام المرحوم الدكتور حسن الجلبي بغداد …. 1970
5……الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والتي صادق عليها العراقلعام 2003
6…….د محمد محي الدين …عرض الجرائم الدولية القاهرة 1987
7….د.. عبد الرحيم صدقي …القانون الجنائي الدولي القاهرة 1986
….